٣١٤٠ - السنة في أخذ الشارب

6 paragraphs · vol. 9, p. 381

  1. قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، ثنا ابن حنبل قال: حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن - قال ابن مهدي: هو ابن علقمة- قال سمعت ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب" .

    قال أبو عبد اللَّه: هذا غريب.

    وقال: وأخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ناظرني إنسان مرة - وأظنه قال: مِنْ (١) أهل المدينة قال: ليس هي: "أحفوا الشوارب" . إنما هي: "حفوا" بغير ألف؟

    قال: فنظرت في كتابي، فإذا هي في موضعين، ألف مثبتة "أحفوا" .

    وقال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب: عن إبراهيم بن هانئ، حدثنا أحمد، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا الحسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقص شاربه، وكذلك أبوكم إبراهيم من قبل يقص شاربه.

    وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحفوا الشوارب" .

    1. (١)كرر (من) في المطبوع وضَبَطها: مَنْ مِنْ. ولا يستقيم السياق بذلك.
    vol. 9, p. 381
  2. فمن رغب عن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصحاب الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- والمهاجرين، والأنصار، فهو على غير الحق، فليس هو من الدين في شيء.

    قال: ودفع إلى أبي المقراض فقال: خذ شاربي فأحفنيه.

    vol. 9, p. 382وقال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال. سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن السنة في أخذ الشارب؟

    فقال: أحفه.

    وقال: وأخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل: أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟

    قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًا فلا بأس.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل يأخذُ الحجام من شاربه؟

    فقال: لا بأس. كان أبو هريرة لا يفعل ذلك، كان يأتي الصانع. أراه قد رده.

  3. ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه الحجام، ويدع أصول الشعر، ولا يستأصله فيحفيه.

    قال حنبل: حدثنا صالح، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة: أنه كان يكره أخذ الحجام من شاربه. وكان يأتي الصانع، فيأخذ من شاربه.

    قال: ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه بيده في البيت، ومرآة معه ينظر فيها، ويقصه.

  4. ورأيت أيوب الحجام يأخذ من شارب أبي عبد اللَّه بعدما أخذ شعره.

    وقال: أخبرنا محمد بن الحسين بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن إحفاء الشارب؟

    فقال: يُحف كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحفوا الشوارب" (١) .

    vol. 9, p. 383قال: ورأيت أبا عبد اللَّه، ما لا أحصي، يحفي شاربه سواه.

    وقال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، ومحمد بن جعفر: أنهما رأيا أبا عبد اللَّه، وقد أحفى شاربه.

    وقال: وأخبرني الحسين بن الحسن عن إبراهيم بن الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن أخذ الشارب إلى أي موضع؟

    فقال: إنما هو كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحفوا الشوارب" .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، والبخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر.
  5. إنما هو الموضع الذي يُعلم أنه شارب.

  6. "الترجل" (٧٤ - ٨٤)