٣١٥٢ - حكم ختان المرأة

13 paragraphs · vol. 9, p. 398

  1. قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تدخل على زوجها ولم تختن، أيجب عليها الختان؟

    فقال: الختان سنة حسنة.

    ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟

    فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسًا ألا يختتن.

    ثم قال أبو عبد اللَّه: ذكر معتمر عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدًا منهم (١) .

    1. (١)رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص ٤٦٠ (١٢٥١) وسلف مسندًا.
    vol. 9, p. 398
  2. قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه (٢) .

    1. (٢)ذكرها الخلال في "الترجل" (١٨٤) قال: وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سنة حسنة. وحديث عمر: أن ختانة ختنت، فقال: أبقي منه شيئًا إذا أخفضت.
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٦)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن المرأة تختتن؟

    فقال: خرجت فيه أشياء، ولكن لم يكن له في قلبي، وذلك أن الحسن يقول: كانوا يموتون فيه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيه الأسود والرومي وغير ذلك، فلا يفتش.

  4. وابن عباس يقول: من لم يختتن، فلا صلاة له.

    قال أبو عبد اللَّه: ونظرت فإذا خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حين يلتقي الختانان (١)

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٣، ومسلم (٣٤٩) من حديث عائشة ولفظ حديث مسلم ولفظ مسلم: "ومس الختان الختان وجب الغسل".
    vol. 9, p. 399
  5. ولا يكون واحدًا، إنما هو اثنان.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فلا بد منه؟

    فقال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، ولا ينقى ما ثم، والنساء أهون.

    وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، ويوسف بن موسى، وقد دخل كلام بعضهم في بعض.

  6. أن أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟

  7. فسكت، والتفت إلى أبي حفص البستي فقال: تعرف في هذا شيئًا؟

    قال: لا.

  8. فقيل له: أنه أتى عليهما ثلاثون، أو أربعون سنة؟

  9. فسكت.

  10. فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟

    قال: حسن. ثم قال: أما الحسن فيقول في الشيخ الكبير، ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا فموت بعضهم.

    فقال الحسن: يا عجبا قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي وغيره، فلم

    vol. 9, p. 400يفتش أحدًا منهم. وذكر في قصة المرأة حديث عمر: أن ختانة. . .

    فقال أبو عبد اللَّه: تبقي شيئًا إذا أخفضت.

  11. "الترجل" للخلال (١٨٣ - ١٨٤)

  12. نقل صالح أن أباه قال: إذا جامع امرأته ولم ينزل؟ قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (١) (٢) .

    قال: وفي هذا بيان أن النساء كن يختتن.

    1. (١)انظر: "مسائل صالح" (١٣٢٥).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٣٩، وابن ماجه (٦٠٨) من حديث عائشة.
  13. "الترجل" (١٨٦)