النهي عن نوم المرأة مع ابنها في لحاف واحد إذا بلغ

2 paragraphs · vol. 10, p. 217

  1. قال حرب: سألت إسحاق عن غلام ابن خمس عشرة سنة ينام مع أمه أو مع جدته في لحاف واحد عريانًا؛ فقال إسحاق: السنة أن لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كانوا والد وولد، فلهم أن يناموا جميعًا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك، إلا وبينهما (. . .) من الهواجس التي تعرض في الصدر، فأما ما دون الست والسبع فلا بأس بمباشرة ابنته وذلك أنها لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه.

    vol. 10, p. 217
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٨٩)