٤٠٨ - إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها

9 paragraphs · vol. 2, p. 92

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح؟

    قال: إنه ليس في الصلاةِ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع؟ وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨ (٣٣٥٥).
    vol. 2, p. 92
  2. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟

    قال: نوى أو لم ينوِ، ما نعلم أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ !

    قُلْتُ: جاء والإمامُ جالسٌ؟

    قال: يكبر تكبيرةً ثم يقعد.

    قُلْتُ: يكبر للقعود؟ قال: لا.

    قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه. هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت، وإنْ كبر تكبيرةً لم ينوِ بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء: "مِفْتَاح الصلاةِ التكبير" ، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع والسجود. قال: يعيدُ صلاتهُ.

  4. "مسائل أبي داود" (٣١٣)

    vol. 2, p. 93قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟

    قال: يعيد الصلاة.

    قال: وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣). من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وقال النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩: رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح وقال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (٣٠١): صحيح.
  5. "مسائل ابن هانئ" (٢٣٣)

  6. ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.

  7. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦٠

    قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟

    فقال أبو عبد اللَّه: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

  8. ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.

  9. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣١٥