٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو
17 paragraphs · vol. 2, p. 190
- vol. 2, p. 190
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟
قال: يسجدُ معه ثم يقضي.
-
قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟
قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.
قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟
قال: لا.
vol. 2, p. 191قال الإمام أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته.
قال إسحاق: كما قال، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ؟
قال: يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو، وكذلك قال ابن سيرين، وبه آخذ، لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة.
-
"مسائل الكوسج" (٤٨٦)
قال صالح: وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي السهو، أو يقوم يقضي؟
قال: يسجد معه، أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤). من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل صالح" (٢٥)
قال صالح: وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟
قال: يسجد مع الإمام.
وقال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" .
-
"مسائل صالح" (٣١١)
vol. 2, p. 192قال صالح: قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه، أو فيما أدرك، فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضي، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟
قال: تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام في سهوه.
-
"مسائل صالح" (٦٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟
قال: يسجد معه السهو من الصلاة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" ، فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ !
-
"مسائل أبي داود" (٣٨٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام؟
قال: يسجد معه سجدتي السهو ثم يصلي ما فاته، ثم يسلم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٨١)
قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جاء والإمام قد سبقه بركعة، ثم سها الإمام، أيسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي؟ أو يقضي ثم يسجد؟
قال: يسجد معه ثم يقضي، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" . فإذا سجد معه في السهو فقد ائتم به، وإذا لم يسجد معه فلم يأتم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٦)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: رجل فاتته ركعة وقد سها الإمام في الركعة؟
vol. 2, p. 193قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٢)
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟
قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٤)
-
ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟
فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.
قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟
قال: يرجع ما لم يعمل.
-
قيل له: قد استتم قائمًا؟
فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.
-
ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٠، "المغني" ٢/ ٤٤١