٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو

17 paragraphs · vol. 2, p. 190

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟

    قال: يسجدُ معه ثم يقضي.

    vol. 2, p. 190
  2. قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟

    قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.

    قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٤١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟

    قال: لا.

    vol. 2, p. 191قال الإمام أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته.

    قال إسحاق: كما قال، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ؟

    قال: يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو، وكذلك قال ابن سيرين، وبه آخذ، لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة.

  5. "مسائل الكوسج" (٤٨٦)

    قال صالح: وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي السهو، أو يقوم يقضي؟

    قال: يسجد معه، أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤). من حديث أبي هريرة.
  6. "مسائل صالح" (٢٥)

    قال صالح: وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟

    قال: يسجد مع الإمام.

    وقال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" .

  7. "مسائل صالح" (٣١١)

    vol. 2, p. 192قال صالح: قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه، أو فيما أدرك، فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضي، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟

    قال: تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام في سهوه.

  8. "مسائل صالح" (٦٤٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟

    قال: يسجد معه السهو من الصلاة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" ، فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ !

  9. "مسائل أبي داود" (٣٨٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام؟

    قال: يسجد معه سجدتي السهو ثم يصلي ما فاته، ثم يسلم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٣٨١)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جاء والإمام قد سبقه بركعة، ثم سها الإمام، أيسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي؟ أو يقضي ثم يسجد؟

    قال: يسجد معه ثم يقضي، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" . فإذا سجد معه في السهو فقد ائتم به، وإذا لم يسجد معه فلم يأتم.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٦)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: رجل فاتته ركعة وقد سها الإمام في الركعة؟

    vol. 2, p. 193قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٢)

    قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟

    قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٤)

  14. ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.

    وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟

    فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.

    قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟

    قال: يرجع ما لم يعمل.

  15. قيل له: قد استتم قائمًا؟

    فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.

  16. ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.

  17. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٠، "المغني" ٢/ ٤٤١