٤٦١ - حكم سجود التلاوة
21 paragraphs · vol. 2, p. 228
- vol. 2, p. 228
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟
قال: لا، إلا أن يشاءَ.
قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.
-
"مسائل الكوسج" (٣٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟
قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٧٦)
قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل صالح" (٦١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟
قال: لا.
-
فُذكر له حديث ابن عمر؟
فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٨٠٧) عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر -وعند أبي داود بين التيمي وأبي مجلز (عن أمية) وقال يعده: قال = = ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٠: فيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي: عن سليمان، عن أبي مجلز، قال: ولم أسمعه منه. لكنه عند الحاكم بإسقاطه، ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. اهـ قلت: رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، ورواية الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٢١. وقول التيمي: ولم أسمعه من أبي مجلز. في رواية أحمد المخرجة. فهو إذن منقطع أو فيه جهالة. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤٣)، وسيأتي قريبًا.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٧)
vol. 2, p. 229قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام سها فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟
قال: لا يسجد أي شيء يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟
-
"مسائل أبى داود" (٢٦٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟
قال: إن شاء لم يسجد لأي شيء يسجد؟ !
-
أو قال: من أي شيء يسجد؟ !
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٩)
قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، قال: نا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى بهم الظهر، فسجد، فحزروا قراءته قرأ: {الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) } قال محمد: لم يذكر أمية إلا معتمر (١) .
vol. 2, p. 230قال: أنا أحمد، قال: أنا أحمد بن يونس، قال: أنا زهير، قال: أنا سليمان التيمي، قال: حدث ابن عمر، أن النبي صلى -نحوه.
- (١)انظر التخريج السابق.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة. وهو يطوف بالبيت؟
قال: قوم يقولون: يومئ إيماء.
-
وقوم يقولون: يسجد على الحائط. ولا عليه ألا يسجد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٩١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السجود تراه واجبًا؟ وهل في المفصل: اقرأ وفي الحج سجدتان، تأخذ بذلك؟
فقال أبي: ما كان في الصلاة فأحب إليَّ أن يسجد؛ لأنه أوكد. وفي الحج سجدتان كذا يقول، ومن قرأها ولم يكن في صلاة فلم يسجد فلا بأس إن شاء اللَّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الإمام إذا أتى على السجدة ولم يسجد قال: يؤمنون (١) الذين يصلون خلفه.
قال: لا بأس.
- (١)هكذا بالمطبوع ولعلها يومئون، أي: إذا لم يسجد الإمام أومأ المأمومون خلفه بدلا من السجدة، واللَّه أعلم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٠)
قال البغوي: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: السجود (٢) في الفريضة سنة يعني في صلاة المكتوبة.
- (٢)يقصد بالسجود: سجود التلاوة.
-
"مسائل البغوي" (١١)
- vol. 2, p. 231
ونقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين: إذا سمع السجدة وهو في صلاة، فأحب إليّ أن يسجد، ولو كان في غير صلاة، فليس عليه.
-
ونقل محمد بن الحكم: إذا سمع السجدة فلا يسجد، أخشى أن تفسد صلاته عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٤
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟
فقال: جائز ألا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء (١) ، قيل له: فإن هؤلاء يشددون -يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك.
- (١)بلفظه رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٤٦ (٥٩١٢)، ورواه البخاري (١٠٧٧) بنحوه.
-
"التمهيد" ٦/ ٨٠
ونقل عنه الأثرم، وحنبل: ما كان في الصلاة فأحب أن يسجد؛ لأنه أوكد ومن قرأ ولم يكن في صلاة ولم يسجد فلا بأس.
-
"الانتصار" ٢/ ٣٨١
قال البرزاطي: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا.
قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا، سجد الرجل سجدتين.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧