٤٦١ - حكم سجود التلاوة

21 paragraphs · vol. 2, p. 228

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟

    قال: لا، إلا أن يشاءَ.

    قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.

    vol. 2, p. 228
  2. "مسائل الكوسج" (٣٦٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟

    قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٧٦)

    قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  4. "مسائل صالح" (٦١٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟

    قال: لا.

  5. فُذكر له حديث ابن عمر؟

    فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٨٠٧) عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر -وعند أبي داود بين التيمي وأبي مجلز (عن أمية) وقال يعده: قال = = ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٠: فيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي: عن سليمان، عن أبي مجلز، قال: ولم أسمعه منه. لكنه عند الحاكم بإسقاطه، ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. اهـ قلت: رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، ورواية الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٢١. وقول التيمي: ولم أسمعه من أبي مجلز. في رواية أحمد المخرجة. فهو إذن منقطع أو فيه جهالة. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤٣)، وسيأتي قريبًا.
  6. "مسائل أبي داود" (٢٦٧)

    vol. 2, p. 229قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام سها فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟

    قال: لا يسجد أي شيء يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟

  7. "مسائل أبى داود" (٢٦٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟

    قال: إن شاء لم يسجد لأي شيء يسجد؟ !

  8. أو قال: من أي شيء يسجد؟ !

  9. "مسائل أبي داود" (٢٦٩)

    قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، قال: نا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى بهم الظهر، فسجد، فحزروا قراءته قرأ: {الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) } قال محمد: لم يذكر أمية إلا معتمر (١) .

    vol. 2, p. 230قال: أنا أحمد، قال: أنا أحمد بن يونس، قال: أنا زهير، قال: أنا سليمان التيمي، قال: حدث ابن عمر، أن النبي صلى -نحوه.

    1. (١)انظر التخريج السابق.
  10. "مسائل أبي داود" (٢٧٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة. وهو يطوف بالبيت؟

    قال: قوم يقولون: يومئ إيماء.

  11. وقوم يقولون: يسجد على الحائط. ولا عليه ألا يسجد.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٤٩١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السجود تراه واجبًا؟ وهل في المفصل: اقرأ وفي الحج سجدتان، تأخذ بذلك؟

    فقال أبي: ما كان في الصلاة فأحب إليَّ أن يسجد؛ لأنه أوكد. وفي الحج سجدتان كذا يقول، ومن قرأها ولم يكن في صلاة فلم يسجد فلا بأس إن شاء اللَّه.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الإمام إذا أتى على السجدة ولم يسجد قال: يؤمنون (١) الذين يصلون خلفه.

    قال: لا بأس.

    1. (١)هكذا بالمطبوع ولعلها يومئون، أي: إذا لم يسجد الإمام أومأ المأمومون خلفه بدلا من السجدة، واللَّه أعلم.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٠)

    قال البغوي: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: السجود (٢) في الفريضة سنة يعني في صلاة المكتوبة.

    1. (٢)يقصد بالسجود: سجود التلاوة.
  15. "مسائل البغوي" (١١)

  16. ونقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين: إذا سمع السجدة وهو في صلاة، فأحب إليّ أن يسجد، ولو كان في غير صلاة، فليس عليه.

    vol. 2, p. 231
  17. ونقل محمد بن الحكم: إذا سمع السجدة فلا يسجد، أخشى أن تفسد صلاته عليه.

  18. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٤

    قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟

    فقال: جائز ألا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء (١) ، قيل له: فإن هؤلاء يشددون -يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك.

    1. (١)بلفظه رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٤٦ (٥٩١٢)، ورواه البخاري (١٠٧٧) بنحوه.
  19. "التمهيد" ٦/ ٨٠

    ونقل عنه الأثرم، وحنبل: ما كان في الصلاة فأحب أن يسجد؛ لأنه أوكد ومن قرأ ولم يكن في صلاة ولم يسجد فلا بأس.

  20. "الانتصار" ٢/ ٣٨١

    قال البرزاطي: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا.

    قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا، سجد الرجل سجدتين.

  21. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧