٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

31 paragraphs · vol. 2, p. 258

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟

    قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- (١) كيف كان يرد؟

    قال: كان يشيرُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).
    vol. 2, p. 258
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٣٩)

    vol. 2, p. 259قال صالح: حديث ذي اليدين: قصرت الصلاة أو نسيت؟

    قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قلت: فالرجل يكلم الإمام؟

    قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته.

    قلت: فقد كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأمره بالإعادة؟

    قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول اللَّه أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس ولم تُقْصر الصلاةُ" (١) ، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين.

    1. (١)سبق تخريجه.
  4. "مسائل صالح" (٩٤٩)

    قال صالح: قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد للَّه؟

    قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته؛ لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به.

    قلت: فإن قال في نفسه؟

    قال: فلا شيء عليه.

  5. "مسائل صالح" (١٠٧٤)

    قال صالح: رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟

    قال: إن كان تكلموا أعادوا الصلاة.

    قلت: فالإمام حين كلمهم يعيد الصلاة؟

    vol. 2, p. 260قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (١) ، قالوا: لم يأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤٧، ومسلم (٥٣٧).
  6. "مسائل صالح" (١٠٨٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟

    قال: يحمد اللَّه ولا يجهر.

    قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم.

  7. "مسائل أبي داود" (٢٦٠)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟

    قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد.

  8. "مسائل أبي داود" (٢٦١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين" . فقالوا: نعم.

    قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.

    قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد.

  9. "مسائل أبي داود" (٣٧٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟

    vol. 2, p. 261قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد.

  10. قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته.

    قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة.

  11. "مسائل أبي داود" (٣٧٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيًا؟

    قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئًا لا تتم به الصلاة أعاد الصلاة.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣)

    قال ابن هانئ: قلت: رجل صلى بقومٍ صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: نستجير باللَّه من النار، أتكون صلاته تامة أم ناقصة؟

    قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٦)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، يُصلي عليه؟

    قال: إذا كان تطوعًا صلى عليه. وأما في الفريضة فلا.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٧)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟

    قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٢١١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر اللَّه؟ فسكت أبو عبد اللَّه ولم يقل فيها شيئًا.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٢١٣)

    vol. 2, p. 262قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد اللَّه في نفسه.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطس في الصلاة، أيجهر بالحمد؟

    قال: يحمد اللَّه في نفسه.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٦)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟

    قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته.

    قال: يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ١٨٩ (٣٠١٧) وقال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٢٣ بعد قول صاحب "منار السبيل": رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما: موقوف، ولم أقف على سنده، لكن رواه البيهقي (٢/ ٢٥٢) من طريق الحمد بن الخضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي بن الجعد ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلامًا. يعني النفخ في الصلاة. قلت [الألباني]: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا. .
  19. "مسائل عبد اللَّه" (٣٥٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا تكلم الرجل بشيء تكمل به الصلاة فصلاته تامة، وكل شيء ليس من أم الصلاة وهو ناس صلاته باطل، إلا أن يكون شيء مما يكمل به الصلاة.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة؟

    vol. 2, p. 263فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦٣)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة - إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" (١) فهذا من شأن الصلاة.

    1. (١)سبق تخريجه قريبًا.
  22. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦٦)

    قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.

    وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه.

  24. "التمهيد" ٣/ ٢٤٦، ٢٤٧

    نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة.

  25. ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة.

  26. "الانتصار" ٢/ ٢٩١

    vol. 2, p. 264قال يوسف بن موسى: قال أحمد: من تكلم ناسيًا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة، بنى على صلاتهن كما كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا اليدين.

  27. "المغني" ٢/ ٤٥٢

    ونقل عنه مهنا فيمن قيل له وهو يصلي: ولد لك غلام. فقال: الحمد للَّه. أو قيل له: احترق دكانك. قال: لا إله إلا اللَّه. أو ذهب كيسك، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؟

    قال: فقد مضت صلاته. ولو قيل له: مات أبوك. فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. فلا يعيد صلاته.

  28. "المغني" ٢/ ٤٥٧

    قال حنبل: قلت: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟

    فقال: إن شاء في نفسه ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها.

  29. "الفروع" ١/ ٤٢٦

    قال حرب: قال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرةً: إن تعمد فأحب إليَّ أن يعيد فلا يتبين لي.

  30. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٢٦

    قال حرب: قال إسحاق: إن قرأ آية فيها (لا إله إلا اللَّه) فأعادها لا تفسد صلاته، وإن انقض كوكبٌ فقال: (لا إله إلا اللَّه) . تعجبًا وتعمد فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب فقال: بسم اللَّه.

  31. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٩٨