٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة
31 paragraphs · vol. 2, p. 258
- vol. 2, p. 258
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟
قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- (١) كيف كان يرد؟
قال: كان يشيرُ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٩)
vol. 2, p. 259قال صالح: حديث ذي اليدين: قصرت الصلاة أو نسيت؟
قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: فالرجل يكلم الإمام؟
قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته.
قلت: فقد كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأمره بالإعادة؟
قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول اللَّه أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس ولم تُقْصر الصلاةُ" (١) ، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل صالح" (٩٤٩)
قال صالح: قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد للَّه؟
قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته؛ لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به.
قلت: فإن قال في نفسه؟
قال: فلا شيء عليه.
-
"مسائل صالح" (١٠٧٤)
قال صالح: رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟
قال: إن كان تكلموا أعادوا الصلاة.
قلت: فالإمام حين كلمهم يعيد الصلاة؟
vol. 2, p. 260قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (١) ، قالوا: لم يأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤٧، ومسلم (٥٣٧).
-
"مسائل صالح" (١٠٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟
قال: يحمد اللَّه ولا يجهر.
قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين" . فقالوا: نعم.
قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.
قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد.
-
"مسائل أبي داود" (٣٧٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟
vol. 2, p. 261قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد.
-
قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته.
قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة.
-
"مسائل أبي داود" (٣٧٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيًا؟
قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئًا لا تتم به الصلاة أعاد الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣)
قال ابن هانئ: قلت: رجل صلى بقومٍ صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: نستجير باللَّه من النار، أتكون صلاته تامة أم ناقصة؟
قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٦)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، يُصلي عليه؟
قال: إذا كان تطوعًا صلى عليه. وأما في الفريضة فلا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٧)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟
قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر اللَّه؟ فسكت أبو عبد اللَّه ولم يقل فيها شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢١٣)
vol. 2, p. 262قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد اللَّه في نفسه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٤٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطس في الصلاة، أيجهر بالحمد؟
قال: يحمد اللَّه في نفسه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٤٦)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟
قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته.
قال: يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ١٨٩ (٣٠١٧) وقال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٢٣ بعد قول صاحب "منار السبيل": رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما: موقوف، ولم أقف على سنده، لكن رواه البيهقي (٢/ ٢٥٢) من طريق الحمد بن الخضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي بن الجعد ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلامًا. يعني النفخ في الصلاة. قلت [الألباني]: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا. .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا تكلم الرجل بشيء تكمل به الصلاة فصلاته تامة، وكل شيء ليس من أم الصلاة وهو ناس صلاته باطل، إلا أن يكون شيء مما يكمل به الصلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة؟
vol. 2, p. 263فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٣)
قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة - إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" (١) فهذا من شأن الصلاة.
- (١)سبق تخريجه قريبًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٦)
قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه.
-
"التمهيد" ٣/ ٢٤٦، ٢٤٧
نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة.
-
ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة.
-
"الانتصار" ٢/ ٢٩١
vol. 2, p. 264قال يوسف بن موسى: قال أحمد: من تكلم ناسيًا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة، بنى على صلاتهن كما كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا اليدين.
-
"المغني" ٢/ ٤٥٢
ونقل عنه مهنا فيمن قيل له وهو يصلي: ولد لك غلام. فقال: الحمد للَّه. أو قيل له: احترق دكانك. قال: لا إله إلا اللَّه. أو ذهب كيسك، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؟
قال: فقد مضت صلاته. ولو قيل له: مات أبوك. فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. فلا يعيد صلاته.
-
"المغني" ٢/ ٤٥٧
قال حنبل: قلت: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟
فقال: إن شاء في نفسه ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها.
-
"الفروع" ١/ ٤٢٦
قال حرب: قال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرةً: إن تعمد فأحب إليَّ أن يعيد فلا يتبين لي.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٢٦
قال حرب: قال إسحاق: إن قرأ آية فيها (لا إله إلا اللَّه) فأعادها لا تفسد صلاته، وإن انقض كوكبٌ فقال: (لا إله إلا اللَّه) . تعجبًا وتعمد فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب فقال: بسم اللَّه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٩٨