٤٩٢ - القراءة خلف الإمام
40 paragraphs · vol. 2, p. 293
- vol. 2, p. 293
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقرأُ خلف الإمامِ؟
قال: يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ، أحب إلي أن ينصت.
قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدًا خلفه معه، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٥)
vol. 2, p. 294قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنْ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ سنةٌ (١) وعلى ذَلِكَ عشرة من أصحاب محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدهُ (٢) ، وما قال هؤلاء في التسبيحِ في الآخرتين خطأٌ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة قال: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
- (٢)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ١٠٠ - ١٠٢ (٢٦٥٦، ٢٦٥٧، ٢٦٦١ - ٢٦٦٤).
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٧)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عَنِ الصلت الربعي، عن سعيد بنِ جبير قال: إذا لم تسمعْ قراءة الإمامِ يومَ الجمعةِ فاقرأ (٣) .
قال إسحاقُ: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ، عن قرة، عن الحسن مثله (٤) .
قال أحمد: كذاك أقولُ. قال إسحاق: كمَا قال.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٦ (٥٥٠٦).
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٣٧٦٢).
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٦٠)
vol. 2, p. 295قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟
قال: إن شاء قرأ.
-
"مسائل صالح" (١٠٦)
قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟
قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.
-
"مسائل صالح" (٣٢٣)
قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.
-
"مسائل صالح" (٩٢٥)
قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (١) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧ (٣٦٢٤).
- (٢)سبق تخريجه.
-
"مسائل صالح" (٩٢٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما لا يجهر.
-
قيل له: ففيم يجهر؟
قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.
-
"مسائل أبي داود" (٢٢٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
vol. 2, p. 296فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.
-
"مسائل أبي داود" (٢٢٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟
قال: في الركعة الأولى تجزئ.
-
"مسائل أبي داود" (٢٢٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟
قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام.
-
قيل لأحمد - وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟
قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.
-
"مسائل أبي داود" (٢٢٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟
فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟
قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟
قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٠)
vol. 2, p. 297قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟
قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.
-
وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟
فقال: يسكت.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر.
قلت: تأخذ به أنت؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟
قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟
قال: لا، وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى
vol. 2, p. 298خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟
قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟
فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟
فقال: تقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟
قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت.
قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟
قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟
قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٠)
vol. 2, p. 299قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسمع القراءة يوم الجمعة في الصلاة؟
قال: ينصت.
قلت: فإن لم يسمع؟
قال: يقرأ.
قلت: فإن سمع بعض القراءة، ولم يسمع بعض؟
قال: ينصت حتى يسمع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦١)
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه صحيح: "إذا قرأ فأنصتوا؟ " (١) .
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه.
قلت: نعم قد رواه المعتمر.
قال: فأي شيء تريده؟ !
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٠، أبو داود (٦٠٤)، ابن ماجه (٨٤٦) قال أبو داود: وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد. اهـ. قال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٢٠ - ١٢١ أبو خالد هو سليمان بن حيان وهو ثقة، وقد صحح هذِه الزيادة مسلم وإن لم يخرجها في "صحيحه". انتهى مختصرًا.
-
"الاستذكار" ٤/ ٢٣٢
قال الأثرم: سئل عن رجل ترك القراءة خلف الإمام في ركعة؟
فقال: يجزئه.
قلت له: تركها فيما يجهر وفيما لا يجهر خلف الإمام؟
فقال: يجزئه.
-
"الانتصار" ٢/ ٢١١
vol. 2, p. 300قال أبو العباس النخشبي: رأيت أبا عبد اللَّه يقرأ في صلاة العصر خلف الإمام.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٧ - ١٢٨
وسئل إبراهيم الحربي: كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام؟
فقال: إما ألف مرة إن لم أقل، فقد سمعته يقول: يقرأ فيما خافت، وينصت إذا جهر.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥
قال ابن معبد: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: اقرأ إذا لم يجهر.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٢
قال ابن الشافعي: سئل أحمد عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: لا يقرأ فيما يجهر، ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، وفي الركعتين الأخريين بالحمد. فقال له رجل: فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر: يقرأ؟ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ، ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر، وجعل يعجب ممَّن يذهب إلى هذا. وقال: أليس يدرك الإمام راكعًا فيركع معه، ولا يقرأ.
-
وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف، فاحتسب بها.
فقال له ابن الشافعي: الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) ؟
vol. 2, p. 301فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣٩، والبخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٩، وابن ماجه (٨٥٠)، ومن حديث جابر وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٦٩٢).
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٥٢.
قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.
قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟
قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.
-
قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.
-
"المغني" ٢/ ٢٦٧
قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٦٩
قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟
قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠
قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥