٤٩٤ - إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟

11 paragraphs · vol. 2, p. 302

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح؟

    قال: إنه ليس في الصلاةِ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع؟ ! وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ رضي اللَّه عنهما (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨ (٣٣٥٥).
    vol. 2, p. 302
  2. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟

    قال: نوى أو لم ينوِ، ما نعلم أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ !

    قُلْتُ: جاء والإمامُ جالسٌ؟

    vol. 2, p. 303قال: يكبر تكبيرةً ثم يقعد.

    قُلْتُ: يكبر للقعود؟

    قال: لا.

    قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه. هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت، وإنْ كبر تكبيرةً لم ينوِ بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء: "مِفتَاح الصلاةِ التكبير" ، ولابد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجد الإمامَ راكعًا كمْ يكبرُ؟

    قال: يكبرُ واحدةً يريدُ بها الافتتاحَ.

    قال إسحاق: وإن أمكنه أنْ يكبرَ أُخرى للركوعِ، ولكن لابدَّ من أن ينوي بالأولى الافتتاحَ.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٦٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصَّلاةِ.

    قال الإمام أحمد: إي واللَّه، تجزئه إذا نوى كقولِ ابن عمر وزيد -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨ (٣٣٥٥)، والبيهقي ٢/ ٩١.
  5. "مسائل الكوسج" (٣٣٨)

    vol. 2, p. 304قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟

    قال: يجزئك تكبيرة.

    قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟

    قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.

  6. "مسائل أبي داود" (٢٤٨)

    قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟

    قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.

  7. سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟

    قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.

  8. قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٨ - ٢١٩ (٢٥٠٥).
  9. "مسائل ابن هانئ" (٢٣٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟

    قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٢٤٢)

    vol. 2, p. 305قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع، أتجزئه تكبيرة واحدة؟

    قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدا.

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا زكريا بن يحيى وحمويه قال: نا إبراهيم ابن سعد قال: نا ابن شهاب قال: كان زيد بن ثابت وابن عمر إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة واحدة يركعان بتلك التكبيرة الواحدة (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨ (٣٣٥٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٢١٩ (٢٥٠٦).
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٩)