٥٠٠ - صلاة المسبوق
22 paragraphs · vol. 2, p. 311
- vol. 2, p. 311
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- (١) ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه (٢) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (٣) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (٤) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥.
- (٣)في المطبوع من "مسائل الكوسج" (كلاهما) والصحيح المثبت.
- (٤)كذا في الأصل، ولعلها: فلا بأس.
-
"مسائل الكوسج" (٤٧٥)
قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟
قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.
-
"مسائل صالح" (٢٩٠)
قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟
قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
-
"مسائل صالح" (٣٥٧)
vol. 2, p. 312قال صالح: وسألته عن الرجل يدرك ركعتين من الظهر مع الإمام؟
قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة، وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها، ثم يجلس.
-
"مسائل صالح" (٣٣)
قال صالح: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة؟
قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقعد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد فيتشهد ويسلم، ويروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " صل ما أدركت، واقض ما سبقك" (١) .
قلت: فكأنه يتشهد ثلاث مرات؟
قال: الأولى إنما يتبع الإمام، ويروى عن علي: يقرأ فيما أدرك (٢) ، وقال ابن عمر: يقرأ فيما يقضي، وقال ابن مسعود: ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك (٣) .
- (١)رواه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد ٢/ ٤٢٧، والبخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، ورواه من حديث أنس الإمام أحمد ٣/ ١٠٦ وغيره من غير أصحاب: الكتب الستة.
- (٢)رواه ابن شيبة ٢/ ١١٤ (٧١١٢).
- (٣)رواه عنهما ابن أبي شيبة ٥/ ١١٢ (٧١٢٠)، (٧١٢٣).
-
"مسائل صالح" (٦٦٦)
قال صالح: قلت: رجل أدرك مع الإمام بعض الصلاة، كيف يقضي؟
قال: يقرأ فيما يقضي.
vol. 2, p. 313قلت: فالجلوس؟
قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل صالح" (١١٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٥)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟
قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.
-
ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (٢) ؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٧ (٣١٦٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ (٨٤٨٢)، (٨٤٨٣)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٧٤ (٩٣٧٠)، قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٧٤: رواه الطبراني بأسانيد بعضها ساقط فيه رجل، وفي هذِه الطريق جابر الجعفي، والأكثر على تضعيفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦١)
vol. 2, p. 314قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا فات الرجل من صلاة الظهر الركعة، فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجئ بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٠)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: فاتني مع الإمام ركعتان، فأتورك مع الإمام أو فيما أقضي؟
قال: فيما تقضي في آخر صلاتك.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٩١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأتي لصلاة الجماعة وقد سبقه الإمام بالتكبير والاستفتاح فربما لحق قراءة السورة أو أقل يتبع الإمام في ركوعه (١) ؟
- (١)سقط جواب هذِه المسألة من الأصل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، يجعل ما أدرك أول صلاته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أدرك ركعة من صلاة الظهر؟
قال: إذا قام يقضي قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وسورة وركع، ثم جلس فتشهد، فقام فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم ركع فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة الكتاب وحدها.
قال: يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًا يقرأ فيما يقضي
vol. 2, p. 315ويكون جلوسه على ما اختار ابن مسعود يقعد في الثالثة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام آخر ركعة من الظهر فقام يقضي قلت: أيش يقرأ؟
قال: في الركعتين الأوليين ما يقضي الحمد وسورة، ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيقعد في الركعة التي يقضي من أولها ثم يقوم ويقعد في آخر صلاته، ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدها. وإن أدرك ركعتين من الظهر فقام فقرأ فما يقضي الحمد للَّه وسورة.
قال أبي: يروى عن ابن عمر وابن مسعود قالا: يقرأ فيما يقضي ويروى عن علي: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٤)
قال عبد اللَّه: قرأ على أبي محمد بن جعفر، قال: نا: سعيد عن أبي معشر، عن النخعي، أن مسروقًا وجندبًا أدركا مع الإمام ركعة من المغرب، فلما قاما يقضيان قعد مسروق في كلتا الركعتين، وقعد جندب في آخر صلاته، فذكر ذلك لابن مسعود.
فقال: أصاب مسروق ولم يأل جندب.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فعل مسروق أحب إلي، ويقرأ فيما يقضي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٥)
vol. 2, p. 316قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (١) .
- (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٧٢ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد اللَّه بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضى وجهر. وعن مالك رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٢٢٨ (٣١٧٠) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١١٥ (٧١٢٢) من طريق حفص، عن عبيد اللَّه، عن نافع به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٦)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟
قال: من أجل القراءة فيما يقضي.
قلت له: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أي القولين يدل عندك؟
قال: على أنه يقضي ما فاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (٢) .
- (٢)سبق تخريجه.
-
"التمهيد" ٣/ ٣٦
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟
قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا.
-
"المغني" ٢/ ٢١١
vol. 2, p. 317قال بكر بن أحمد بن خالد البرائي: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: إذا فاتتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته، فما أعتد به أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأ فيما مضى يعني: الحمد وسورة، وفي القعود تقعد على ابتداء صلاتك.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣، ٤/ ٧١
نقل عنه الميموني: يحتاط ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٢٧٢