١٢٩ - أولا: الماء المطلق

15 paragraphs · vol. 1, p. 165

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 165
  2. "مسائل الكوسج" (٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٢)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

    قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟

    فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

  4. "سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)

    قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١) ؟

    vol. 1, p. 166فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (١) ، فيحكي عن العباس وابن العباس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد في "العلل" ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥/ ١١٤ (٩١١٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٥٩).
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٥ - ١١٥ (٩١١٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤١ (٣٨٥)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٦٥).
  5. "مسائل صالح" (١٠٩٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.

  6. "مسائل أبي داود" (١٠)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟

    قال: إنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه أن يغطى (٢) - يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٥٥، والبخاري (٣٢٨٠) ومسلم (٢٠١٤) من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء" الحديث واللفظ لمسلم.
  7. "مسائل أبي داود" (١٦)

    قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذِه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٢٥)

    قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق - يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم - يعني: عبيد اللَّه بن مقسم- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٣ وابن ماجه (٣٨٨)، وابن الجارود (٨٧٩)، وابن خزيمة (١١٢)، وابن حبان ٤/ ٥١ (١٢٤٤)، قال ابن منده، وقد روى هذا الحديث = = عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر، والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت. وانظر: "الإمام" ١/ ١٠٧، وفيه رجح الإمام ابن دقيق العيد تقوية ابن السكن لهذا الحديث حيث قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في الباب.
  9. "مسائل ابن هانئ" (٢٧)

    vol. 1, p. 167قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٠)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

  11. "العلل" لعبد اللَّه (٢٤٩٠) .

  12. قال أحمد رحمه اللَّه في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" .

  13. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧.

    قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم - يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (١) .

    1. (١)التخريج السابق.
  14. "الطبقات" ١/ ٣٤٠

    قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه - أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.

  15. "المبدع" ١/ ٣٧.