١٢٩ - أولا: الماء المطلق
15 paragraphs · vol. 1, p. 165
- vol. 1, p. 165
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٢)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.
قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟
فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.
-
"سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)
قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١) ؟
vol. 1, p. 166فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (١) ، فيحكي عن العباس وابن العباس.
- (١)رواه الإمام أحمد في "العلل" ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥/ ١١٤ (٩١١٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٥٩).
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٥ - ١١٥ (٩١١٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤١ (٣٨٥)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٦٥).
-
"مسائل صالح" (١٠٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.
-
"مسائل أبي داود" (١٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟
قال: إنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه أن يغطى (٢) - يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٥٥، والبخاري (٣٢٨٠) ومسلم (٢٠١٤) من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء" الحديث واللفظ لمسلم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦)
قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذِه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥)
قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق - يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم - يعني: عبيد اللَّه بن مقسم- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٣ وابن ماجه (٣٨٨)، وابن الجارود (٨٧٩)، وابن خزيمة (١١٢)، وابن حبان ٤/ ٥١ (١٢٤٤)، قال ابن منده، وقد روى هذا الحديث = = عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر، والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت. وانظر: "الإمام" ١/ ١٠٧، وفيه رجح الإمام ابن دقيق العيد تقوية ابن السكن لهذا الحديث حيث قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في الباب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٧)
vol. 1, p. 167قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٧٠)
قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.
-
"العلل" لعبد اللَّه (٢٤٩٠) .
-
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" .
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧.
قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم - يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (١) .
- (١)التخريج السابق.
-
"الطبقات" ١/ ٣٤٠
قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه - أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.
-
"المبدع" ١/ ٣٧.