٥٥٨ - الصلاة قبل الجمعة وبعدها

20 paragraphs · vol. 2, p. 479

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟

    قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ.

    vol. 2, p. 479
  2. "مسائل الكوسج" (٥٢٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟

    قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد (١) يدل، وقالَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته (٢) .

    قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن.

    1. (١)رواه مسلم (٨٨٣).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١١، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).
  3. "مسائل الكوسج" (٥٣٦)

    قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟

    قال: ست ركعات.

    قلت: قبل الأذان؟

    قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٣ مطولا، ومسلم (٨٨٢) بلفظ: أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا صلى الجمعة أنصرف فصلى سجدتين في بيته، ويقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك.
  4. "مسائل صالح" (٤٢٨)

    vol. 2, p. 480قال صالح: قلت: كم يصلي الرجل قبل الجمعة وبعدها؟

    قال: لا بأس بما صلى، إن صلى بعدها ستًّا أو أربعًا أو ركعتين، فلا بأس.

  5. "مسائل صالح" (١٣٨٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعًا فحسن، وإن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى ستة فحسن.

  6. "مسائل أبي داود" (٤١٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: قبل الظهر كم يصلي؟

    قال: يعجبني كله ركعتين.

  7. قيل له: بعد الجمعة؟

    قال: ركعتين كله.

  8. "مسائل أبي داود" (٤١٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى الجمعة، ثم قعد في مصلاه حتى صلى العصر لم يصل بينهما؟

    قال: يعجبني أن يصلي.

  9. "مسائل أبي داود" (٤١٩)

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعًا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعًا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخر، فتلك ست

    vol. 2, p. 481ركعات على حديث علي -رضي اللَّه عنه- (١) ، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٨٥، والترمذي (٤٢٤) وقال: حديث علي حديث حسن، والنسائي ٢/ ١٢٠، وابن ماجه (١١٦١) ولفظه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا وبعد ركعتين. عند الترمذي مختصرًا. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣٤٨).
  10. "مسائل ابن هانئ" (٤٣٨)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٣)

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟

    فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟

    قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟

    vol. 2, p. 482قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٦)

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟

    قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا.

  16. "مسائل البغوي" (٦)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟

    قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره.

  17. "مسائل البغوى" (٧)

    قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه.

  18. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٥

    نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربع ركعات، وصلى ركعتين (١) ، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره.

    1. (١)أما أمره بأربع ركعات فرواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٩، ومسلم (٨٨١) من حديث أبي هريرة. وأما صلاته بعد الجمعة ركعتين فرواه الإمام أحمد ٢/ ١١، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) من حديث ابن عمر.
  19. "تقرير القواعد" ١/ ٨٦

    vol. 2, p. 483قال أبو طالب: قلت: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعدها؟

    قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل.

  20. "الإنصاف" ٤/ ٣٦٠