٥٨٠ - التكبير في العيدين
34 paragraphs · vol. 2, p. 508
- vol. 2, p. 508
قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.
-
"مسائل الكوسج" (٤٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟
قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٤٨)
قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟
قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.
-
"مسائل صالح" (١٦٢)
قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (١) ، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا
vol. 2, p. 509الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٠ - ٥٦٣١)، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥.
-
"مسائل صالح" (٥٩٦)
قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم (١) يكبر.
- (١)رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).
-
"مسائل صالح" (١٠٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟
قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر.
قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٤٢٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟
قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد (٢) .
قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٠ (٥٦٥٠).
-
"مسائل أبي داود" (٤٢٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟
قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣٠)
vol. 2, p. 510قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على المسافر تكبير أيام التشريق؟
قال: إن صلوا جماعة.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن التكبير أيام التشريق؟
قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: ويكبر في التطوع - أعني: في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟
قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فهذا أكثر.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف التكبير يوم الفطر؟
قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر.
-
قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير: الحمد للَّه ما هدانا.
قال: هذا واسع.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣٥)
قال أبو داود: ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه، تلك الأيام جميعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٧٩٩)
قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟
قال: هو في الفطر أوجب، لقول اللَّه عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
vol. 2, p. 511اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] . وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى (١) .
قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟
قال: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ !
قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا.
قلت: فنرى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟
قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٧ (٨/ ٥٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٢)
قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في أيام التشريق؟
قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟
قال: كل من صلى في جماعة، يعجبني أن يكبروا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟
قال: يوم الفطر أشد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٣)
vol. 2, p. 512قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: على من يجب التكبير في أيام التشريق؟
قال: على من صلى جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.
قال: ابن عمر صلى وحده فلم يكبر، ولا يكبر النساء.
قال عبد اللَّه: خرجت مع أبي في يوم الفطر، إلى العيد، إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق، وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى على بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم العيد، إذا خرج في الطريق. وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير أيام التشريق؟
فقال: من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر يكبر إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.
قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا حسين بن علي الجعفي قال: نا: زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٠).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التكبير أيام التشريق؟
قال: من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر تكبير إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.
vol. 2, p. 513قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٨١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟
قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار.
-
وقد يقول بعض الناس: إنما يكبرَّ الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر، لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٥)
-
نقل الأثرم عنه في وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع.
-
ونقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٩
ونقل المروذي عنه في الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة: هي يوم النحر ويومان بعده.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٢
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
قال: بالإجماع: عمر وعلى وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس.
-
"العدة أصول الفقه" ٤/ ١١٧، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٧ - ٦١٨
vol. 2, p. 514قال زياد بن أيوب: سئل أحمد عن التكبير أيام التشريق؟
فقال: أذهب فيه إلى قول علي، من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، خمسة أيام.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣١٣
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، أو حتى يخرج الإمام؟ قال: حتى يأتي المصلى.
-
"المغني" ٣/ ٢٦٣
ونقل هارون بن عبد اللَّه عن أحمد، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٥
قال المروذي حدثني أبو محمد النسائي، سمعت إسحاق بن راهويه قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا: رأيت معمرًا والثوري في هذا اليوم كبَّرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلم لم تكبرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب.
-
"سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٩٣