٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين

20 paragraphs · vol. 2, p. 517

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟

    قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة (١) -رضي اللَّه عنه- سبعًا وخمسًا.

    قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟

    قال: لا. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)"الموطأ" ١/ ٢٣٠ (٥٩٠) من رواية ابن عمر قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.
    vol. 2, p. 517
  2. "مسائل الكوسج" (٣٩٤)

    قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ

    قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟

    قال: نعم، الإمام وغيره.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٨)

    قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟

    قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا.

  5. "مسائل صالح" (٦٨٥)

    vol. 2, p. 518قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين؟

    قال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع وهي ثامنة، ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع.

  6. "مسائل أبي داود" (٤٢١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟

    قال: يكبر في التي يقضي.

  7. قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟

    قال: يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته.

  8. "مسائل أبي داود" (٤٢٢)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في العيدين؟

    قال: يكبر سبعًا في الأول وخمسًا في الآخر.

    قلت: ماذا يقول بين التكبير؟

    قال: صلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكل ما دعا به من دعاء فحسن.

    قلت: أيش يقول بين التكبيرتين؟

    قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٦)

    vol. 2, p. 519قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

    قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٩)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (١) ، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) (٢) ، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (٣) .

    قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.

    1. (١)كذا في "المسائل"، والذي في "المسند" (حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن).
    2. (٢)كذا في "المسائل" والذي في "المسند" (ثنتي عشرة).
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨). والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٤٥).
  12. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (٤) .

    قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.

    1. (٤)رواه مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن ١/ ٣٤٩ (٢٣٧) قال: أخبرنا نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة. . الحديث. ومن طريقه عبد الرزاق ٣/ ٢٩٢ (٥٦٨٠).
  13. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٨)

    vol. 2, p. 520قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟

    قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟

    قال: نعم.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟

    فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد.

  16. ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٨)

  18. ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا.

  19. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠

    ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التكبير وهو جائز.

  20. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٦