٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟

19 paragraphs · vol. 2, p. 526

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟

    قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.

    قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.

    1. (١)الجبَّان: المقصود بها الصحراء.
    vol. 2, p. 526
  2. "مسائل الكوسج" (٣٩٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢) .

    قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.

    1. (٢)رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).
  3. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟

    قال: أربعًا.

  4. "مسائل أبي داود" (٤٢٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟

    قال: يصلي أربعًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٧)

    قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟

    قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.

    vol. 2, p. 527وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

    قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.

    قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟

    قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ثم خطب (١) .

    1. (١)رواه عطاء: عن ابن عباس قال: أشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب. . الحديث. عند أحمد ١/ ٢٢٠، ومسلم (٨٨٤). ورواه عطاء: عن جابر قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم خطبنا. . الحديث. عند أحمد ٣/ ٣١٠، والبخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥). ورواه عطاء عن عبد اللَّه بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى بنا العيد ثم قال: "قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. . الحديث عند أبي داود (١١٥٥)، وقال: هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والنسائي ٣/ ١٨٥، وابن ماجه (١٢٩٠) والبيهقي ٣/ ٣٠١. ورواه عن عطاء عن النبي مرسلا البيهقي: ٣/ ٣٠١ وصحح المرسل حيث روى عن ابن معين أنه قال: عبد اللَّه بن السائب الذي يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم العيد. هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى الذي يقول: عن عبد اللَّه بن السائب. وصحح الألباني المسند عن عبد اللَّه بن السائب، في "الإرواء" (٦٢٩)، "صحيح أبي داود" (١٠٤٨) معتبرًا إياها زيادة ثقة يجب قبولها.
  7. "مسائل ابن هانئ" (٤٧١)

    vol. 2, p. 528قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟

    قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥)

  9. نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة.

  10. نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة.

  11. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١

    قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) - يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة.

    1. (١)لم أقف عليه.
  12. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟

    قال أحمد: نعم.

  13. "المغني" ٣/ ٢٩١

    قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.

  14. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.

  15. وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.

  16. وروى أحمد بن القاسم عنه: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس فإن صلى وحده صلى أربعًا كما قال ابن مسعود (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٠٠ (٥٧١٣)، والطبراني ٩/ ٣٠٦ (٩٥٣٢). وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٠٥: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.
    vol. 2, p. 529
  17. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٧٦، ٧٧، ٧٨ - ٧٩.

  18. وروى محمد بن الحكم عنه في من تفوته صلاة العيد: يجمع أهله وولده كما فعل أنس ويكبر سبع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.

  19. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٣