٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟
19 paragraphs · vol. 2, p. 526
- vol. 2, p. 526
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟
قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.
قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.
- (١)الجبَّان: المقصود بها الصحراء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢) .
قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.
- (٢)رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟
قال: أربعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٤٢٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟
قال: يصلي أربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٧)
قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.
vol. 2, p. 527وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟
قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.
قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟
قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ثم خطب (١) .
- (١)رواه عطاء: عن ابن عباس قال: أشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب. . الحديث. عند أحمد ١/ ٢٢٠، ومسلم (٨٨٤). ورواه عطاء: عن جابر قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم خطبنا. . الحديث. عند أحمد ٣/ ٣١٠، والبخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥). ورواه عطاء عن عبد اللَّه بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى بنا العيد ثم قال: "قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. . الحديث عند أبي داود (١١٥٥)، وقال: هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والنسائي ٣/ ١٨٥، وابن ماجه (١٢٩٠) والبيهقي ٣/ ٣٠١. ورواه عن عطاء عن النبي مرسلا البيهقي: ٣/ ٣٠١ وصحح المرسل حيث روى عن ابن معين أنه قال: عبد اللَّه بن السائب الذي يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم العيد. هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى الذي يقول: عن عبد اللَّه بن السائب. وصحح الألباني المسند عن عبد اللَّه بن السائب، في "الإرواء" (٦٢٩)، "صحيح أبي داود" (١٠٤٨) معتبرًا إياها زيادة ثقة يجب قبولها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧١)
vol. 2, p. 528قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟
قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥)
-
نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة.
-
نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١
قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) - يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة.
- (١)لم أقف عليه.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟
قال أحمد: نعم.
-
"المغني" ٣/ ٢٩١
قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.
-
ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.
-
وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.
- vol. 2, p. 529
وروى أحمد بن القاسم عنه: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس فإن صلى وحده صلى أربعًا كما قال ابن مسعود (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٠٠ (٥٧١٣)، والطبراني ٩/ ٣٠٦ (٩٥٣٢). وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٠٥: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٧٦، ٧٧، ٧٨ - ٧٩.
-
وروى محمد بن الحكم عنه في من تفوته صلاة العيد: يجمع أهله وولده كما فعل أنس ويكبر سبع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٣