٦٠٠ - هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف؟
2 paragraphs · vol. 2, p. 537
- vol. 2, p. 537
روى عنه يعقوب ابن حسان: لا بأس به.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ابن مهدي عن حماد بن يزيد قال: بلغ أيوب أن سليمان التيمي لما انكسفت الشمس صلى في مسجده، فبلغ أيوب فأنكر عليه، فقال: إنما هذا للأئمة.
فقال أبو عبد اللَّه: إلى هذا نذهب في كسوف الشمس، الأئمة يفعلون ذلك.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠١