٦١٠ - في كم يقصر الصلاة؟
24 paragraphs · vol. 2, p. 547
- vol. 2, p. 547
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم يقصر الصَّلاة؟
قال: في أربعةِ بُردٍ.
-
قيل: وإذا [. . .] (١) أربعة برد. قال: لا، إذا أراد أربعة برد، قال: ويفطر في أربعة برد.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)بياض بمقدار أربع كلمات.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟
قال: في قدرِ ستة عشر فرسخًا.
-
قِيلَ له: إنَّ عليًا -رضي اللَّه عنه- يقول: في مسيرة ثلاث؟
قال: لا، أربعة بُرُد.
-
"مسائل الكوسج" (٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟
قال: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا -وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي- فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه.
-
"مسائل الكوسج" (٤٦٧)
vol. 2, p. 548قال صالح: وسألته في كم تقصر الصلاة؟
قال: في أربعة برد، وهي: ستة عشر فرسخًا.
-
"مسائل صالح" (١٥)
قال صالح: وقال في الرجل: يقصر من أربعة برد.
-
"مسائل صالح" (٩٣٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟
قال: في أربعة برد ستة عشر فرسخًا.
-
"مسائل أبي داود" (٥١٤)
قال أبو داود: قيل له وأنا أسمع: ولفطر فيه؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٥١٥)
قال ابن هانئ: سألته عن تقصير الصلاة؟
قال: مسيرة اليوم التام، مسيرة البغل أربعة برد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٢)
قال ابن هانئ: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟
قال: في مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينادى فيهم النفير، فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخًا؟
قال: هؤلاء حين نفروا لم يدروا كم يتبعونهم، فإذا بلغوا عشرين فرسخًا، إذا رجعوا قصروا الصلاة، ولا يقصرون في الذهاب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: في كم تقصر الصلاة؟
قال: في أربع برد وهي ستة عشر فرسخًا.
vol. 2, p. 549قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة.
قال: وفي معصية لا يقصر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟
فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه (١) .
- (١)رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٢٧.
-
ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩).
-
وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٨) عن عمران بن عمير عن أبيه قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى مكة فصلى ركعتين بقنطرة الحرة.
-
وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا - يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد (٤) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس (٥) .
- (٤)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٢ (٤٢٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٥ (٨١٥٥).
- (٥)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٦).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣)
vol. 2, p. 550قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بمنى، لمن يريد أن يقيم للعمرة، يقصر أو يتم؟
فقال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا.
قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكة لعمرة الموسم؟
قال: فإنه يتم الصلاة، بمنى، وبعرفات، حتى يرجع إلى مكة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٨)
قال عبد اللَّه: سألت عمن يعتمر في الرباط، ثم يخرج في المدركة ذاهبًا وجائيًا يومًا وليلة يقصر أو يتم؟
قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يريد أربعة برد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٩)
-
قال عبد اللهْ سألت أبي عمن يقصر في الرباط، ثم يخرج في البدرقة فيكون في البدرقة ذاهب جاءٍ يومًا (١) وليلة، يقصر أو يتم، يعني: الصلاة؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يزيد على أربعة برد.
- (١)كذا في المطبوع (جائي يومًا) ولعل الصواب ما أثبتناه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٧)
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: في كم تقصر الصلاة؟
قال: في أربعة برد.
-
قيل له: مسيرة يوم تام؟
قال: لا، أربعة برد، ستة عشر فرسخًا ومسيرة يومين، وذلك لما روى ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" (٢) .
- (٢)رواه الدارقطني ١/ ٣٨٧، والطبراني ١١/ ٩٦ (١١١٦٢)، والبيهقي ٣/ ١٣٧ - ١٣٨ = = ثم قال: وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٥٧: رواه الطبراني في "الكبير" من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (٥٦٥).
-
"المغني" ٣/ ١٠٥، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٦