٦١٢ - متى يتم المسافر الصلاة؟

31 paragraphs · vol. 2, p. 552

  1. قال إسحاق بن منصور:

    قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا أزمعَ إقامةً زيادة على أربعٍ أتم

    الصَّلاةَ، واحتج بحديثِ جابرٍ رضي اللَّه عنه قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صُبْحَ رابعةٍ (٢) .

    قال: فما نعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أزمعَ المُقامَ في شيءٍ من أسفاره إلا في حجته هذِه فإنه أَجمع أنْ يقيمَ إلى يومِ الترويةِ ثُمَّ خرجَ إلى مِنًى يوم التروية فأنشَأَ

    vol. 2, p. 553السَّفَرَ، وكذلك حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- حين كان يقيم بمكةَ فإذا خرجَ إلى منى قَصر (١) ، وكذلك حديث أنس (٢) لكنه حيث قال: أقامَ بمكة عشرًا، فصيَّر أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق.

    قال إسحاق: لا نعلم شيئًا مما وُصف يُؤكد قَولَ مَن يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر مِن مسيرة ثلاث؛ لأنَّ إقامة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قَدر ما وُصف، فلا بَيان فيه أن لو كان أكثرَ كان يُتم، ومُقامه بتبوك وفتح مكة سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة يُصلي ركعتين أبين مِن قدومه صُبْح رابعة؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- حين ذكرَ مقامَه بتبوك، وفتح مكة قال: فنحن فيما بيننا وبين سبع عشرة نقصر فإذا زدنا أتممنا (٣) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، والبخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦).
    2. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨.
    3. (٢)رواه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
    4. (٣)رواه البخاري (١٠٨٠)، ولفظه فيه: . . . تسعة عشر.
    vol. 2, p. 552
  2. قيل لإسحاق: ما تقول؟ قال: ما أحسنه! .

  3. "مسائل الكوسج" (٣١٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قوله: فإذا رجعت إلى أهلٍ أو ماشية فأتمَّ، لو أن رجلًا مِن أهلِ مرو كان مقيمًا بنيسابور، ثُمَّ خرجَ منها يريدُ بخارى فإذا قدم مرو يقصر أو يتم أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم أو يومين؟

    قال: يقصر إلا أن يتوطنها أو يُجمع على إقامةٍ لحاجةٍ لا بد له منها، فحينئذ يأخذ بالثقةِ، ويُتم أحبُّ إليَّ لما اختلفَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحاب النبي والتابعين في المُكثِ في فإذا زال اسم السَّفرِ عنه ونوى الإقامة لحاجةٍ قل أم كثر؛ لأنَّ الاحتياطَ له في المكتوبات الأخذُ بالثقة، فأمَّا

    vol. 2, p. 554لو أقامَ أيامًا لما حبسه الكرى أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه قصر ولو أقام أيامًا.

  4. "مسائل الكوسج" (٣١٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ خرجَ مسافرًا فبدَا له في حاجة إلى بيته ليأخذَها فأدركته الصلاة؟

    قال: هو مسافرٌ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أَهون؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا قَدِما على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِم (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٠)، والبيهقي ٣/ ١٥٥.
  5. رَادَدْتُّه فقال: هو مسافر، ثم راددته فقال: هو مسافر يقصر.

    قال إسحاق: كما قال إذا كانَ موضع الحاجة قدرَ ستة عشر فرسخًا، فإنْ كان أقل لَمْ يقصر، وإذا رجعَ مِنْ قريب أَتَمَّ حتَّى يعودَ إلى موضعِهِ.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نظرنا اختلافَ الرواياتِ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التقصير في إقامته، وفي أسفاره، وفي ظعنه حين يقصد إلى الحرب، وما أجاب السائلين في التقصير في السفرِ، فوجدنا ألفاظًا تكون في الظاهر، ولكن المذهب في ذَلِكَ ائتلافُ معانيها، وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته، واللَّه عز وجل أعلم.

  7. مِنْ ذاك مَا أقامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة سبعة عشر أو تسعة عشر يقصرُ، وبتبوك عشرين ليلة يقصرُ، وقصدَ للحج في العشر صبح أربع ليالٍ خلون فقصرَ إلى خروجِهِ إلى مِنًى وبمنى، وحَكَى عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-: غزوتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحَجَجْتُ معه فلمْ يزلْ يصلِّي ركعتين حتَّى

    vol. 2, p. 555رجعَ إلى المدينة، وكذلك فعل أبو بكرٍ وعمرُ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ٤٣١، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، والطيالسي (٨٤٠)، (٨٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٢٤٣)، (٢٢٩٥)، والطحاوي ١/ ٤١٧، والبيهقي ٣/ ١٣٥ - ١٣٦، ١٥١، ١٥٣. وقال الترمذي: صحيح وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٢٥).
  8. وقد سُئِلَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن التقصيرِ؟ فقالَ: كان رسولُ اللَّه إذا خرجَ مِنْ منزلِه إلى مكةَ لا يزال يصلّي ركعتين حتَّى ينصرفَ، وكذلك كُتبَ إلى ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إنَّا بفارس نقيم السنتين والثلاث فكم أصلي؟ قال ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان إذا خرجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منزلِه إلى بكة صلَّى ركعتين حتَّى يرجع، وأشباه ذَلِكَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بعده -رضي اللَّه عنهم-، يُذْكرُ عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشرة، واثنتى ليلة، وعشرين ليلة، ومن بعدهم من التابعين مثل ذَلِكَ أيضا، ومنهم مَنْ قال: فأربعة أيام فقط، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارِهم الأشهرَ والسنةَ والسنتين لا يصلون إلَّا ركعتين، فنرى -واللَّه سبحانه وتعالى أعلم- أن الأوائل أن الرجلَ إذا خَرَج مسافرًا من أهلِهِ لا يريدُ التوطنَ ببلدة يمر بها، ولا مقام به حيث قصدَ إليه حتَّى يرجعَ إلى منزله أن يصلِّي ركعتين، وإن طال مقامه في مصرٍ أو أكثر أو أقل؛ لأنَّ ذَلِكَ المقام لي بتوطن ولا اختيار دارٍ، فإذا لمْ يقل العالم بهذا القول فعدل يقول: كلُّ مسافرٍ قدم بلدةً فأجمع الإقامة بها أيامًا لا بشخص فمتَى يقضي نهمته مِنْ إقامة قلَّ أم كثر أن يصلِّي صلاةَ المقيمِ؛ لأن اسم الإقامة وإجماعها قد وقع عليه، وهذا أحب الأقاويل إليَّ أن يؤخذ بها؛ لأنَّ في ذَلِكَ يجمعُ الاختلاف والاحتياط إذا اختلفوا في توقيت الإقامةِ

    vol. 2, p. 556بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أنَّ المقيمَ يتمُّ الصلاةَ، فالأخذُ بما اجتمعوا عليه حتَّى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أنْ يعيبَ اقتداءً من أهلِ العلمِ وقت أربعا وعشرًا أو اثنتي عشرة ليلة، فأمَّا إذا قدم فأقامَ يومًا أو يومين أو أكثر لانتظار إبلهِ أو الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يُجمعوا على إقامة بينة وأنَّ التقصير لهم مباح لا شك في ذَلِكَ مع أنَّ هؤلاء الذين بَايَنُونا فيما وصفنا مِن الإجماع على الإقامةِ وإنْ قَلَّتْ أو على طولِ المقامِ بالأسفارِ قالوا: كلَّما أَقامَ بِبَلَد مع أميرٍ قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارةٍ في سفرهم ذَلِكَ فأقاموا شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامةِ خمسة عشر فإنهم يَقْصُرون الصلاةَ، منهم الثوريُّ وأصحابُ الرأي ومَنْ لحق بهم وفيما اجتمعوا تَصْدِيقَ ما أنكروا مِن قولنا.

  9. "مسائل الكوسج" (٥٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: المسافرُ والمريضُ بمنزلةٍ واحدةٍ.

  10. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنِ اسْتقر به الدار عشرة أيام؟

    قال: بقدر ذلك.

  11. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٨)

    قال صالح: وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟

    قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.

  12. "مسائل صالح" (١٨)

    vol. 2, p. 557قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟

    قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى.

  13. "مسائل صالح" (٣٧٠)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟

    قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة.

  14. "مسائل أبي داود" (٥١٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة.

    قال: يعيد صلاته.

  15. "مسائل أبي داود" (٥٢٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد

    قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟

    قال: يتم الصلاة.

  16. "مسائل أبي داود" (٥٢١)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٣)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٥)

    vol. 2, p. 558قال ابن هانئ: سألته عن المسافر إذا قدم بلدة، في كم يوم يتم الصلاة؟

    قال: إذا صلى إحدي وعشرين صلاة، أتم الصلاة.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٨)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة صبح رابعة وخامسة وسادسة، وسابعة، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة (١) .

    1. (١)ذكره ابن ضويان كما في "الإرواء" (٥٧٢) بلفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج. ذكره الإمام أحمد. قال الشيخ الألباني: صحيح المعنى، وهو مستنبط من أحاديث صفة حجته وهي كثيرة جدًّا أنسبها بالمقام حديث جابر قال: قدمنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأربع مضين من ذي الحجة. . . الحديث أخرجه النسائي ٢/ ٤٣ وإسناده صحيح، ومسلم (١٢١٨) وليس عنده تاريخ القدوم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تابعه قيس بن سعد عن عطاء به، مثل رواية النسائي. أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٢ وإسناده على شرط مسلم. وفي رواية لمسلم [(١٢١٨)] وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر في حديث الطويل في حجته ا. هـ بتصرف كبير. ملحوظة: في رواية مسلم: جعفر بن محمد عن أبيه.
  20. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٩)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن حديث عمران بن حصين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة؟

    قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج. وقد روى أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقام عشرًا (٢) . حديث عباس فيه أيضا.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٠، والبخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
  21. "مسائل ابن هانئ" (٤٢١)

    vol. 2, p. 559قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا، توطن فيه على إقامة، كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟

    قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٤)

    قال ابن شاصو: سألت أحمد، متى يقصر المسافر الصلاة؟

    قال: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وصلاة إحدى وعشرين صلاة.

  23. "طبقات الحنابلة" ٣/ ٨٣

    قال الأثرم: قال أحمد: زعموا أن عثمان إنما أتم سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعًا.

  24. "التمهيد" ٤/ ٣٦٧

    قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام عشرًا يقصر الصلاة؟ فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة لصبح رابعة قال: فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة (١) . قال: فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى، لا وجه لحديث أنس غير هذا.

    قال أحمد: فإذا قدم الصبح رابعة قصر، وما قبل ذلك يتم، قال: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن. فهذِه إحدى وعشرون صلاة. قصر فيها في هذِه الأيام وقد أجمع على إقامتها، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصر. فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم.

    vol. 2, p. 560قلت له: فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟

    قال: لأنهم اختلفوا؛ فنأخذ بالاحتياط ونتم.

    1. (١)سبق تخريجه.
  25. قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال: أخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟

    قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم.

  26. "التمهيد" ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠

    نقل الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر وابن عباس: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصبح رابعة (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧ البخاري (٢٥٠٦)، ومسلم (١٢١٦)، (١٢٤٠).
  27. ونقل المروذي عنه: إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الغداة يوم التروية بمكة.

  28. ونقل حرب عنه: إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.

    وقال الفضل بن زياد: قيل له: يا أبا عبد اللَّه يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم؟

    فقال: لا يفهمون، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر.

  29. ونقل أيوب بن إسحاق عنه: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم، وما دون ذلك يقصر.

  30. ونقل طاهر التميمي عنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر من صلاة اليوم الخامس أتم.

  31. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩ - ١٠٠