٦١٧ - المسافر يدخل في صلاة المقيمين، والعكس
7 paragraphs · vol. 2, p. 565
- vol. 2, p. 565
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا؟
قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم، أولو على، الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي. فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟
قال: يصلي صلاة المقيم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟
قال: يصلي بصلاتهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٧)
vol. 2, p. 566قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟
قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.
قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٢)
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.
-
"التمهيد" ١/ ١٨٩
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟
قال: يصلي أربعًا.
-
"المغني" ٣/ ١٤٣