٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

24 paragraphs · vol. 2, p. 568

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق.

    vol. 2, p. 568
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟

    قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

    قال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟

    قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ !

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (١) ؟

    vol. 2, p. 569قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

    قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟

    قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٠ (٦٥٧٨ - ٦٥٨٠) عنهما.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (١١٧٤)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.
  5. "مسائل الكوسج" (٤١٧)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.

    فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.

  6. "مسائل الكوسج" (٤٦١)

    قال صالح: قلت: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢) ؟

    قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قلت: قوله: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣)

    قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) بلفظ: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٥٥ (٤٤٣٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٢ (٨٢٣٥) باللفظ المذكور.
    2. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس وانظر التخريجات السابقة.
  7. "مسائل صالح" (٥٨٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

    vol. 2, p. 570قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.

    قال: أنعس؟

    قال: إن نعست فتوضأ.

  8. "مسائل أبي داود" (٥٣٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

    قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.

  9. "مسائل أبي داود" (٥٢٤)

    قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟

    قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.

  10. "مسائل أبي داود" (٥٢٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟

    قال: أرجو.

  11. "مسائل أبي داود" (٥٢٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟

    قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.

  12. سألته عن صلاة المسافر؟

    قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٤١٠)

    vol. 2, p. 571قال ابن هانئ: سألته عن حديث أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين" (١) ؟

    قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يومًا وصلى يومًا، على صلاة المقيمين لم يضره.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٤٧، والبخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).
  14. قيل له: فحديث ابن عمر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر (٢) ؟

    قال أبو عبد اللَّه: السفر عذر.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٥٣٥ (٢٠٣٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤ (٨٢٥٣) عن عمر -رضي اللَّه عنه- ولم أقف عليه عن ابن عمر.
  15. "مسائل ابن هانئ" (٤١٩)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في السفر؟

    قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعًا. والعشاء إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعًا.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٤٢٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

    فقال: أكثر ما جاء أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمعهما في وقت العصر. وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما.

  17. وقد روي عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر (٣) .

    vol. 2, p. 572قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (١) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٦٨ والترمذي كما في "تحفة الأشراف" ٥/ ١٢٠ (٦٠٢١) = = وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس. والطبراني في "الكبير" ١١/ ٢١١ (١١٥٢٣) والدارقطني في "السنن" ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦٣. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٤٨: حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين. ويقال: إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥١، والبخاري (١٠٩١)، ومسلم (٧٠٣).
  18. "مسائل عبد اللَّه" (٤١٧)

    قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟

    قال: نعم، المغرب والعشاء.

    قلت له: بعد مغيب الشفق؟

    قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.

  19. "التمهيد" ٤/ ٣٥٣

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟

    قال: ما سمعت.

    قلت له: فالمغرب والعشاء؟

    قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.

  20. "الاستذكار" ٦/ ٣١ - ٣٢.

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟

    vol. 2, p. 573فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر.

    فقلت: أيفعله الإنسان؟

    فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته.

  21. وزاد - أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا.

  22. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧٣

    نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر.

  23. "الإنصاف" ٥/ ١٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٤

    قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل.

  24. "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٢