٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة
6 paragraphs · vol. 2, p. 576
- vol. 2, p. 576
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟
قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٦) ، (٦٨٢) بمعناه.
قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟
قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.
فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟
فقال: يقوم.
قلت: ذلك جائز؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦)
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧)
قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟
vol. 2, p. 577قال: إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧