٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة

6 paragraphs · vol. 2, p. 576

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟

    قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 576
  2. "مسائل الكوسج" (٣١٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟

    قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٦) ، (٦٨٢) بمعناه.

    قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟

    قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.

    فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟

    فقال: يقوم.

    قلت: ذلك جائز؟

    قال: نعم.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦)

    قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟

    قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧)

    قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟

    vol. 2, p. 577قال: إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله.

  6. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧