٦٢٨ - الأسير إذا منع من الصلاة

4 paragraphs · vol. 2, p. 587

  1. قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد.

    قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟

    قال: نعم {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] ، هو بمنزلة المطاردة.

    vol. 2, p. 587
  2. "مسائل صالح" (٩٣٦)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة.

    قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة.

  3. "مسائل صالح" (١٣٠٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟

    قال: لا يدع الصلاة.

    قلت: فيوميء إيماءً؟

    قال: أرجو.

  4. "مسائل أبي داود" (١٥٨٦)