٦٢٨ - الأسير إذا منع من الصلاة
4 paragraphs · vol. 2, p. 587
- vol. 2, p. 587
قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد.
قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟
قال: نعم {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] ، هو بمنزلة المطاردة.
-
"مسائل صالح" (٩٣٦)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة.
قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة.
-
"مسائل صالح" (١٣٠٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟
قال: لا يدع الصلاة.
قلت: فيوميء إيماءً؟
قال: أرجو.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٦)