٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت
22 paragraphs · vol. 3, p. 153
- vol. 3, p. 153
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟
قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.
قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٤٥)
قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟
فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.
قلت: فإن تركها ولم يصل؟
قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (٢٩٥)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات - يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟
قال: ما أحسنه إن فعله.
-
"مسائل أبي داود" (٦٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟
قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٩)
vol. 3, p. 154قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني: أنه سمع أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس، إن أنا أوقفتها يلحق أبي أجرها؟
فقال له: لك مال ها هنا؟ قال: نعم، قدر ما يقيمنا.
فقال: أوقفها، فإنه يلحقه أجرها، إن فعلت فقد أحسنت.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يرابط يكثر ينوي: عن أخيه، عن أبيه؟
قال: أرجو أن يتقبل منه عن هذا، وكل ما فعل من هذا -أو كلمة أخرى- يريد الأجر والثواب.
-
أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أوصاني أخي بكفارات قال: أعط مُدًّا مُدًّا، فإن تطوعت عنه بأكثر جاز؟
قال: نعم!
قال: فيلحق ذلك الميت؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟
قال: نعم.
-
(. . .) أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ.
-
ح وأخبرني إبراهيم: حَدَّثَنَا نصر، حَدَّثَنَا يعقوب قالا: سئل أبو عبد اللَّه: يعتق عن الموتى. .، فذكر مثل مسألة حرب.
-
أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يعتق عن الميت ويتصدق عنه.
-
أخبرني أحمد بن علي الأبّار قال: سمعت أحمد بن حنبل وقال له رجل: أنا من هذِه البلاد الذي زلزل بها، وقد صار مواتًا بجنب
vol. 3, p. 155الحيطان، وقد كنت قلت لأمي: إني أحج بك العام، فهي ممن مات في هذا الهدم، أفأتصدق عنها، أو أحج عنها؟
قال: حج عنها أحب إلي.
-
أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: قال حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، إلا أن كان لم يحج، وقد كان وجب عليه الحج، فيحج عنه.
-
"الوقوف" للخلال (٢٢٣ - ٢٢٩)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الابن يصلي عن أبيه، وهو ميت؟
قالِ: ما بلغنا أن أحدًا صلى عن أحد.
-
قيل: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟
قال: نعم.
-
أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، أن أبا عبد اللَّه قال: لا تُقضى عن الميت الصلاة.
-
أخبرني عبد اللَّه بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل كانت عليه صلاة فرط فيها، كانت عليه قبل مرضه الذي مات فيه، يُصلى عنه؟
قال: لا، لا يصلي أحد عن أحدٍ.
-
(. . .) أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يصلي أحد عن أحد.
-
أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل يُصلى عن الميت؟
vol. 3, p. 156قال: لا يصلى عنه.
قلت له: إنه يحج عنه، ويصلى عنه الطواف؟
قال: ذاك من عمل الحج.
-
أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يصلي عن أبيه، وقد مات، أو يصلي الرجل عن الرجل وقد مات؟
قال: ما سمعت في هذا بشيء، أن يصلي الرجل عن الرجل.
وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد.
-
"الوقوف" للخلال (٢٣١ - ٢٣٥)
-
أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يصوم أحدً عن أحد؟
قال: النذر يصام عنه، أما رمضان - يعني: لا.
قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟
قال: لا.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة، أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأبنه؟
قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره.
-
أخبرني زكريا بن يحيى: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد اللَّه: وحديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير ما يخلف الرجل ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده" .
vol. 3, p. 157فقال: زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة! ما أغرب هذا من حديث!
قلت: سمع زيد ابن أبي أنيسة من زيد بن أسلم؟
قال: ما أدري.
-
"الوقوف" للخلال (٢٣٨ - ٢٤٠)