٧٦٠ - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت

8 paragraphs · vol. 3, p. 161

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟

    قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العُرس فلا، وأما المبيت فأكرهه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 161
  2. "مسائل الكوسج" (٨٣٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الطعام على الميت؟

    قال: يعمل لهم ولا يعملون هم.

  3. "مسائل أبي داود" (٩٢٥)

    قال ابن هانئ: قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟

    قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٠)

    قال ابن هانئ: قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟

    قال: أكرهه.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٩٦١)

  6. نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.

    vol. 3, p. 162
  7. ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٧، وأبو داود (٣٢٢٢) وصححه ابن حبان ٧/ ٤١٥ (٣١٤٦) من حديث أنس بلفظ: "لا عقر في الإسلام" قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤٣٦).
  8. "الفروع" ٢/ ٢٩٦، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣١١، ١٣٢