٧٦٠ - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت
8 paragraphs · vol. 3, p. 161
- vol. 3, p. 161
قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العُرس فلا، وأما المبيت فأكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٣٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الطعام على الميت؟
قال: يعمل لهم ولا يعملون هم.
-
"مسائل أبي داود" (٩٢٥)
قال ابن هانئ: قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟
قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٠)
قال ابن هانئ: قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟
قال: أكرهه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦١)
- vol. 3, p. 162
نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.
-
ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٧، وأبو داود (٣٢٢٢) وصححه ابن حبان ٧/ ٤١٥ (٣١٤٦) من حديث أنس بلفظ: "لا عقر في الإسلام" قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤٣٦).
-
"الفروع" ٢/ ٢٩٦، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣١١، ١٣٢