٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها
8 paragraphs · vol. 3, p. 172
- vol. 3, p. 172
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟
قال أحمد: نعم، أبو بكر -رضي اللَّه عنه- قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ. قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٣)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه لا أصليها، والزكاة من عند اللَّه تعالى ولا أُؤديها. قال: يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل (١) .
- (١)رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" ٤/ ٥٩٨ (٦٦٤). وفيه (إباد بن أبي حميد) بدل (زياد بن أبي حميد).
-
"مسائل حرب" ص ٣٧٥
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل يعرف أنه ليس ممّن يؤتي الزكاة ولا ينشر في الجيران زكاة؟
فقال أبو عبد اللَّه: ينبغي أن: ينكح بها في وجهه على رؤوس الناس. فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة.
قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن القوم يمنعون الزكاة، يقاتلون عليها؟
قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها.
-
وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر.
vol. 3, p. 173قلت لأبي عبد اللَّه: فقالوا للإمام: لا نؤدي. ترى أن يحاربوا؟
قال: إذا كان إمام عدل حاربهم، أو قال: قاتلهم عليها حتى يؤدّوا. ولم ير أن تسبى الذرية؛ لأن لهم عهدًا.
وقال: ما أحسن ما احتجت امرأة علقمة بن علاثة على أبي بكر فقالت: إن كان زوجي كفر، فإني لم أكفر (١)
قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن ما احتجت عليه.
قال وحدثنا أبو عبد اللَّه قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَفَرَ مَنْ كَفَرَ قال: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قال لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ" . قال أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ (٢) .
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم. هكذا قال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم. وقد قاتل أبو بكر أهل الردّة على ترك الزكاة، وقال: لو منعوني عقالًا ممّا أدّوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاتلتهم.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تارك الزكاة؟
vol. 3, p. 174قال: قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تارك الزكاة بمسلم" (١) . وأبو بكر قاتلهم عليها. والحديث في الصلاة.
وقال: أخبرني الميموني قال: قلت يا أبا عبد اللَّه: من منع الزكاة يقاتل؟
قال: قد قاتلهم أبو بكر.
قلت: فيورث ويصلى عليه؟
قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٤١ (٣٢٧٢٢).
- (٢)رواه الإمام في "المسند" ١/ ٤٧ بسنده ومتنه سواء، ورواه البخاري (١٣٩٩ - ١٤٠٠)، ومسلم (٢٠).
- (١)لم أقف عليه مرفوعًا، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٣ (٩٨٢٨)، وعبد اللَّه بن الإمام أحمد في "السنة" ١/ ٣٧٣ (٨١٢)، وابن بطة في "الإبانة" ٢/ ٦٨١ (٨٩١)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" ٢/ ٩٢٧ (١٥٧٥) من طرق عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قوله.
-
فإذا كان الرجل يمنع الزكاة - يعني: من بخل أو تهاون- لم يقاتل ولم يحارب على المنع، يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذٍ يحاربون على منعها، ولا يورث، ولا يصلى.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من قال الصلاة فرض ولا أصلي؟
قال: يستتاب أيامًا فإن تاب وصلَّى وإلَّا ضربت عنقه.
قلت: فرجل قال: الزكاة عليّ ولا أزكي؟
قال: يقال له: مرتين أو ثلاثًا زكِّ فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلَّا ضربت عنقه.
vol. 3, p. 175قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: تضرب عنقه على المكان ولا يستتاب؟
قال: لم يحفظ، يستتاب ثلاثة أيام.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٥٢ - ٥٥٤ (١٤١٦ - ١٤٢٠)
-
وقال في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.
-
"الفروع" ٢/ ٥٥٧