٨٢٧ - إذا سرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه
12 paragraphs · vol. 3, p. 262
- vol. 3, p. 262
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.
vol. 3, p. 263قال أحمد: وَجبتْ على كلِّ واحدٍ منهما فيما باعَ إذا كان قد حالَ عليه الحولُ، وكذلك إذا كانت عَطِبَتْ، وقد حَالَ عليها الحولُ، قبلَ مجيء المصدق، وكذلك لو كانتْ عنده مائتا درهمٍ فحالَ عليها الحولُ فسُرِقَ بعضها أو كلها، كان عليها الزَّكاةُ؛ لوجوبِ الحولِ.
قال إسحاق: أمَّا البقرُ والغنمُ: كما قال أحمد، وأما الدراهمُ: فإذا سرقت فإن كان فرَّط حتَّى أتى عليه أيام، فلم يؤدِّ حتَّى سُرِق، فهو ضامنٌ، وإن لم يُفَرِّطْ فسرق، فلا ضمانَ عليه. ذهبتِ الزكاةُ بما فيها.
-
"مسائل الكوسج" (٥٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: إذا حلَّتِ الزكاةُ فسرق المال فهو ضامن. قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا.
قُلْتُ لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟ قال: ما أرى عليه ضمانًا إلا أن يغيرها، فإن غيرها ضمن (١) . قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئًا أو يخلطها بمال لا يعرف.
قال أحمد: هو ضامن.
قال إسحاق: لا يضمن أبدًا إذا لم يفرط أو يغيرها عن حالها كما قال سفيان.
- (١)رواه عبد الرازق ٤/ ٥٠ (٦٩٣٨)، وابن أبي شيبة مختصرًا ٨/ ٤٠٢ (١٠٤٨٧).
-
"مسائل الكوسج" (٦٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئلَ سفيان عَن دراهم وجبَتْ فيها الزكاةُ خمسة وعشرين درهمًا فَسُرِقَ أصلُ المالِ من قبل أنْ يؤديها؟ قال: يؤدي زكاة الخمسة والعشرين درهما بالحساب وليس عليه غير.
vol. 3, p. 264قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٦٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟
قال: فعليه الزكاة؟ .
قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء.
-
"مسائل الكوسج" (٦٤٠)
قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه.
-
"مسائل صالح" (٦٧٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟
قال: يؤديها كلها.
-
قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب.
قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٤)
قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟
قال: الزكاة لا بد منها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٥)
vol. 3, p. 265قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟
قال: إذا فرّ بها من الزكاة، زكّى ثمنها إذا حال عليه الحول.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩١)
-
نقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنها تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة. وروى عنه أنه فرق بين الماشية والمال.
-
"الفروع" ٢/ ٣٤٨، "المبدع" ٢/ ٣٠٨