٨٣٧ - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟
7 paragraphs · vol. 3, p. 279
- vol. 3, p. 279
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟
قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (٢) ؟
vol. 3, p. 280قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.
- (٢)رواه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٤٦)، وابق ماجه (١٨٠٨) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٦٥، وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٢١: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤١٣). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (٤١٠).
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟
قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟
قال: نعم، يحسبه من الزكاة.
-
نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤
قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟
قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.
-
"الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤