٨٣٧ - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟

7 paragraphs · vol. 3, p. 279

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟

    قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 279
  2. "مسائل الكوسج" (٦٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (٢) ؟

    vol. 3, p. 280قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.

    1. (٢)رواه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٤٦)، وابق ماجه (١٨٠٨) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٦٥، وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٢١: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤١٣). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (٤١٠).
  3. "مسائل الكوسج" (٦٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟

    قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٠٩١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

    قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

  5. نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.

  6. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤

    قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟

    قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.

  7. "الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤