٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر

11 paragraphs · vol. 3, p. 316

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 316
  2. "مسائل الكوسج" (٦٦٠)

    قال صالح: قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز لغيره أن يعطيه من ذلك شيئًا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئًا وقد كفى طعامه وكسوته؟

    vol. 3, p. 317قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأجير بطعام بطنه وكسوته، وأقل ما يكون من الطعام مُدُّ بُرٍّ، وهو رطل وثلث، ومن الكسوة: ثوب جامع، ولا تجب صدقه الفطر على المستأجر، وإنما تجب صدقة الفطر على من يمون ويكون في عياله. وإنما هذا مستأجر.

  3. ولا يجوز لرجل أن يعطي من زكاته ما يدفع عن نفسه به مذمة أو يقي بها ماله، ولا بأس أن يأخذ الرجل من الزكاة ومن صدقة الفطر " إذا كان يوم يعطي ليس يملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب، فإذا ملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب؛ لم يأخذ من الزكاة ولا صدقة الفطر ولا شيء من الكفارات، فإن كان له من الحلي ما يبلغ أربعين درهمًا أو قيمتها من الذهب؛ فلا يأخذ من الزكاة إلا ما يكمل الخمسين.

  4. "مسائل صالح " (١٣٣٦)

    قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر؟

    قال: لا أدري قد اختلفوا فيه.

    قلت: كيف يؤدون؟

    قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم.

  5. "مسائل صالح " (١٣٤١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الفقير عليه زكاة الفطر؟

    قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه فليؤدي.

  6. قيل لأحمد: ليس عنده؟

    قال: ليس عليه شيء.

  7. "مسائل أبو داود" (٦٠١)

    vol. 3, p. 318قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (١) ؟ .

    فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا.

    1. (١)سيأتي قريبًا بتخريجه.
  8. "مسائل أبو داود" (٦٠٢)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٧)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

    قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٣٧) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٣١ عن إسناد الإمام أحمد هذا وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان، وبين هذا وبين حميد.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٤)