٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا

4 paragraphs · vol. 3, p. 462

  1. قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟

    قال: لا.

    قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟

    قال: لا بأس أن تقضي.

    vol. 3, p. 462
  2. "مسائل حرب" ص ٦٧.

    قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟

    قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن

    vol. 3, p. 463لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.

  3. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦

    نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.

  4. "الفروع" ٥/ ٥٨٦