٩٥٣ - قضاء صيام التطوع

11 paragraphs · vol. 3, p. 478

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أصبحَ صائمًا، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر؟

    قال: إنْ قَضَى يومًا فحسن، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 478
  2. "مسائل الكوسج" (٦٩٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجرَ، ثم يفطر بعدما يصبح؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا؛ قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٢) .

    قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟

    قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء.

  4. "الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١.

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يصبح صائمًا متطوعًا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟

    فقال: الصلاة أشد، أمَّا الصلاة فلا يقطعها.

  5. قيل له: فإن قطعها قضاها؟

    قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.

  6. "المغني" ٤/ ٤١٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣٣

    vol. 3, p. 479قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟

    قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.

  7. وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟

    قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

  8. وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.

  9. ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.

  10. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١ - ٦٠٢.

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (١) . فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.

    1. (١)رواه من طريق جرير بن حازم بهذا الإسناد -النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٤٨ (٣٢٩٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠٩، وابن حبان ٨/ ٢٨٤ (٣٥١٧)، وابن حزم ٦/ ٢٧٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٧٠ - ٧١. ورواه الإمام أحمد ٦/ ١٤١، وأبو داود (٢٤٥٧)، والترمذي (٧٣٥) من طرق عن عروة عن عائشة. وفي إسناده كلام طويل انظر: "الضعيفة" للألباني (٥٢٠٢) وقد ضعفه.
  11. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦١٢.