٩٥٦ - هل يشترط الصوم للاعتكاف؟

6 paragraphs · vol. 3, p. 481

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟

    قال: أليس حديث عمرَ -رضي اللَّه عنه- نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره

    vol. 3, p. 482النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (١) .

    قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، من حديث عمر.
    vol. 3, p. 481
  2. "مسائل الكوسج" (٦٨٤) .

    قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟

    قال: فيه اختلاف.

  3. "مسائل أبي داود" (٦٦٩) .

    وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.

  4. "التمهيد" ٧/ ٣٣٩.

  5. نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟

    فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

  6. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.