٩٥٦ - هل يشترط الصوم للاعتكاف؟
6 paragraphs · vol. 3, p. 481
- vol. 3, p. 481
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟
قال: أليس حديث عمرَ -رضي اللَّه عنه- نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره
vol. 3, p. 482النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (١) .
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، من حديث عمر.
-
"مسائل الكوسج" (٦٨٤) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
-
"مسائل أبي داود" (٦٦٩) .
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.
-
"التمهيد" ٧/ ٣٣٩.
-
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.