٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره

3 paragraphs · vol. 3, p. 485

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟

    قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 485
  2. "مسائل الكوسج" (٧١٧) .

    قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟

    قال: نعم.

    vol. 3, p. 486قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟

    قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (١) ، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية ٧] .

    قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (١١٣٩).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٣، وأبو داود (٣٣٠٥) من حديث جابر.
  3. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.