٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره
3 paragraphs · vol. 3, p. 485
- vol. 3, p. 485
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧١٧) .
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟
قال: نعم.
vol. 3, p. 486قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (١) ، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية ٧] .
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (١١٣٩).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٣، وأبو داود (٣٣٠٥) من حديث جابر.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.