٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك
25 paragraphs · vol. 3, p. 489
- vol. 3, p. 489
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟
قال: حديثُ عائشة (١) أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط.
- (١)رواه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي ٤/ ٣٢١، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة. . الحديث. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٣٥): حسن صحيح.
-
"مسائل الكوسج" (٧١٥) .
vol. 3, p. 490قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟
قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.
قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.
قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط
إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (٧٧٩) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟
قال: أرجو.
-
"مسائل أبي داود" (٦٦٤) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ - أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟
قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟
قال: أرجو.
-
"مسائل أبي داود" (٦٦٥) .
قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٦٦٦) .
vol. 3, p. 491قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤) .
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
-
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
-
"المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟
قال: ما يعجبني أن يعمل.
vol. 3, p. 492قلت: إن كان يحتاج؟
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
-
"المغني" ٤/ ٤٧٢، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
-
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
-
"المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
-
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
-
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.
-
قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟
قال: لا أدري.
-
قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟
قال: قد اختلفوا فيه.
- vol. 3, p. 493
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٤ - ٨٠٥، "الفروع" ٣/ ٢٠٠.
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخص لي أن أعتكف في غيره.
-
قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟
قال: في ذاك الجانب هو أصلح.
قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟
قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك.
قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟
قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٨.
-
نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟
قال: لا أدري.
-
"المبدع" ٣/ ٨٢.