٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك

25 paragraphs · vol. 3, p. 489

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟

    قال: حديثُ عائشة (١) أحبُّ إليَّ.

    قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط.

    1. (١)رواه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي ٤/ ٣٢١، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة. . الحديث. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٣٥): حسن صحيح.
    vol. 3, p. 489
  2. "مسائل الكوسج" (٧١٥) .

    vol. 3, p. 490قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟

    قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.

    قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.

    قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط

    إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.

  3. "مسائل الكوسج" (٧٧٩) .

    قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟

    قال: أرجو.

  4. "مسائل أبي داود" (٦٦٤) .

    قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ - أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟

    قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟

    قال: أرجو.

  5. "مسائل أبي داود" (٦٦٥) .

    قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟

    قال: نعم.

  6. "مسائل أبي داود" (٦٦٦) .

    vol. 3, p. 491قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤) .

    قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.

    قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟

    قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.

  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟

    قال: إذا اشترط، فنعم.

  11. قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟

    قال: نعم.

    قلت: فيبيت في أهله؟

    فقال: إذا كان تطوعًا جاز.

  12. "المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.

    قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟

    قال: ما يعجبني أن يعمل.

    vol. 3, p. 492قلت: إن كان يحتاج؟

    قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.

  13. "المغني" ٤/ ٤٧٢، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.

    قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.

  14. وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟

    قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.

  15. "المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.

    قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.

    وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟

    قال: نعم.

  16. ويتطوع في مسجد الجامع؟

    قال: نعم، أرجو أن لا يضره.

  17. قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.

  18. قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟

    قال: لا أدري.

  19. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟

    قال: قد اختلفوا فيه.

  20. وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.

    vol. 3, p. 493
  21. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٤ - ٨٠٥، "الفروع" ٣/ ٢٠٠.

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟

    قال: المسجد الكبير. وأرخص لي أن أعتكف في غيره.

  22. قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟

    قال: في ذاك الجانب هو أصلح.

    قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟

    قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك.

    قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟

    قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

  23. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٨.

  24. نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟

    قال: لا أدري.

  25. "المبدع" ٣/ ٨٢.