٩٧٣ - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء

5 paragraphs · vol. 3, p. 498

  1. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟

    قال: يعتكف عنه.

    قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟

    قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.

    vol. 3, p. 498
  2. "مسائل ابن هانئ" (٦٨١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟

    قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.

    قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟

    قال: نعم.

    قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟

    قال: لا.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.

    قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.

    vol. 3, p. 499قلت: فإن منعت؟

    قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٥٤ (٨٠٤٠).
  4. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣١) .

  5. انتهى كتاب الصوم