٩٧٣ - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء
5 paragraphs · vol. 3, p. 498
- vol. 3, p. 498
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟
قال: يعتكف عنه.
قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟
قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٨١) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟
قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.
قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟
قال: لا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.
قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.
vol. 3, p. 499قلت: فإن منعت؟
قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٥٤ (٨٠٤٠).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣١) .
-
انتهى كتاب الصوم