٩٩٩ - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئا

9 paragraphs · vol. 3, p. 537

  1. قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.

    قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.

    vol. 3, p. 537
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٣٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ - يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟

    قال: يُفرِدُ.

    قال أحْمَد: نعم.

    قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٠٧) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام

    ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟

    قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٨) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

    vol. 3, p. 538قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٩١) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟

    قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٧) ، (١٣٨٧) .

    وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.

  7. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، "الفروع" ٤/ ٦٩١.

    قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.

    وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال.

  8. ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟

    فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت.

  9. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥٥