٩٩٩ - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئا
9 paragraphs · vol. 3, p. 537
- vol. 3, p. 537
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.
قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٣٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ - يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟
قال: يُفرِدُ.
قال أحْمَد: نعم.
قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠٧) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام
ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟
قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٨) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟
vol. 3, p. 538قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩١) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟
قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٧) ، (١٣٨٧) .
وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، "الفروع" ٤/ ٦٩١.
قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.
وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال.
-
ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟
فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥٥