١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها
5 paragraphs · vol. 3, p. 544
- vol. 3, p. 544
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟
قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.
vol. 3, p. 545قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا (١) ؟
قال أحْمَد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلَّا بإذنه.
قال إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ مع محرم، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتِ الفريضةَ.
- (١)روى ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٢ (١٤٧١٥، ١٤٧١٧) روايتين عن الحسن، الأولى: ليس لها ذاك. والثانية: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه وليس له عليها فيها طاعة.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠٦) .
قال إسحاق بن منصور: قيلَ لأحْمَد: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرج، وهي تجدُ محرمًا؟
قال: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلَا تُطِعْ زَوْجهَا.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها.
vol. 3, p. 546قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.
قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.
قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟
قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.
قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟
قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٧) .