١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟
5 paragraphs · vol. 3, p. 551
- vol. 3, p. 551
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟
قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١) .
- (١)رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٣١٧ (١٣٤٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٢).
-
قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢) ؟
قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٤)، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.
- (٣)أثر عائشة رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٩)، والبيهقي ٧/ ٤٣٦ (١٥٥٠٨) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٨) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٢) .
قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟
قال: نعم.
-
"مسائل البغوي" (٤٨) .