١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟

5 paragraphs · vol. 3, p. 551

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

    قال: لا بأس به.

    قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.

    vol. 3, p. 551
  2. "مسائل الكوسج" (١١٦٠) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

    قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١) .

    1. (١)رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٣١٧ (١٣٤٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٢).
  3. قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢) ؟

    قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٤)، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.
    2. (٣)أثر عائشة رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٩)، والبيهقي ٧/ ٤٣٦ (١٥٥٠٨) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٨) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.
  4. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٢) .

    قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟

    قال: نعم.

  5. "مسائل البغوي" (٤٨) .