١٠٧١ - فضل مكة
7 paragraphs · vol. 4, p. 25
- vol. 4, p. 25
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر -رضي اللَّه عنهم- (١) ، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ.
قال إسحاق: كما وصَفَ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٢ (٨٨٥٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠ (١٣٢٩٨).
-
"مسائل الكوسج" (١٥٩٤) .
vol. 4, p. 26قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟
قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (١) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)(أبين): بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء مخلاف من مخاليف اليمن وتضاف إليه (عدن) تمييزا لها عن عدن لاعة، وهي صغيرة. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٨٩.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٢٤) .
قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (٢) ما وجهه؟
فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره.
-
"الأحكام السلطانية" ١٩٢، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٦٥.
قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.
-
"الأحكام السلطانية" ١٩٥.
قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟
فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣) .
vol. 4, p. 27وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٥، والترمذي (٣٩٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه (٣١٠٨) من حديث عبد اللَّه بن عدي ابن خمراء -رضي اللَّه عنه-. = = وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٢٣).
-
نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.
-
"الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣.