١٠٧١ - فضل مكة

7 paragraphs · vol. 4, p. 25

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر -رضي اللَّه عنهم- (١) ، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ.

    قال إسحاق: كما وصَفَ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٢ (٨٨٥٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠ (١٣٢٩٨).
    vol. 4, p. 25
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٩٤) .

    vol. 4, p. 26قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟

    قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (١) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)(أبين): بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء مخلاف من مخاليف اليمن وتضاف إليه (عدن) تمييزا لها عن عدن لاعة، وهي صغيرة. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٨٩.
  3. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٤) .

    قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (٢) ما وجهه؟

    فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره.
  4. "الأحكام السلطانية" ١٩٢، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٦٥.

    قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.

  5. "الأحكام السلطانية" ١٩٥.

    قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟

    فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣) .

    vol. 4, p. 27وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٥، والترمذي (٣٩٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه (٣١٠٨) من حديث عبد اللَّه بن عدي ابن خمراء -رضي اللَّه عنه-. = = وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٢٣).
  6. نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.

  7. "الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣.