١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟
7 paragraphs · vol. 4, p. 36
- vol. 4, p. 36
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٩).
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٨) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (١٥٠٤٠).
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٩) .
-
نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
-
"الفروع" ٣/ ٥٢٧.
-
نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣) ، وكذا عطاء.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٨).
-
"الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩.