١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟

7 paragraphs · vol. 4, p. 36

  1. قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٩).
    vol. 4, p. 36
  2. "مسائل أبي داود" (٨٧٨) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (١٥٠٤٠).
  3. "مسائل أبي داود" (٨٧٩) .

  4. نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.

  5. "الفروع" ٣/ ٥٢٧.

  6. نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣) ، وكذا عطاء.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٨).
  7. "الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩.