١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس

19 paragraphs · vol. 4, p. 38

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

    vol. 4, p. 39قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 38
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٠٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟

    قال: يبني.

    قال إسحاق: يبني، كما قال.

    قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟

    قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني.

    قال إسحاق: يبني، كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦١٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟

    قال: إنْ شَاءَ تركهَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٢٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة.

    قال أحْمَد: ما أدري، دعها.

    ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.

    قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟

    vol. 4, p. 40قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  5. "مسائل الكوسج" (١٦٥٩) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٤٤ (٨٩٤٠).
  6. "مسائل أبي داود" (٧٦٤) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟

    قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٢) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.

  8. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟

    فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٧٨٤) .

    قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟

    قال: شديد يعيد.

    vol. 4, p. 41ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد.

  11. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨.

  12. نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه.

  13. قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟

    قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.

  14. وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه.

  15. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧.

    قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟

    فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" (١) فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.

    vol. 4, p. 42قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟

    فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما.

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٣، والبخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
  16. ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف.

    قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا.

  17. "شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٨، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٣٠٧

    قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.

  18. "شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٩، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١١

    قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا.

    وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف.

  19. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١٠ - ٢١١.