١٠٨٦ - الطواف سبعا

17 paragraphs · vol. 4, p. 43

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟

    قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ.

    قال إسحاق: لا يزيد على سبع.

    vol. 4, p. 43
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٤٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟

    قال: لا، إلا التَّمامَ.

    قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٩٣) .

    vol. 4, p. 44قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.

    قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!

    قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٦٠) .

    قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.

    قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.

  5. "مسائل صالح" (٨٥) .

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟

    قال: واحدة.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٧٦) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟

    قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨٤١) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟

    قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (١) .

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٣ (١٣٤٢٥)، (١٣٤٢٨).
  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٦١) .

    vol. 4, p. 45قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا.

  9. سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا - يعني: طواف الزيارة.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٩) .

    وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} فلا يكون الطواف أقل من سبع.

  11. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

    قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟

    قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا.

  12. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

  13. وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه.

  14. ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف.

  15. قيل له: فإن كان بخراسان؟

    قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.

  16. وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.

  17. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.