١٠٨٦ - الطواف سبعا
17 paragraphs · vol. 4, p. 43
- vol. 4, p. 43
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟
قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يزيد على سبع.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٤٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟
قال: لا، إلا التَّمامَ.
قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٩٣) .
vol. 4, p. 44قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٦٠) .
قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.
قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.
-
"مسائل صالح" (٨٥) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟
قال: واحدة.
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٦) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟
قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤١) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟
قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (١) .
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٣ (١٣٤٢٥)، (١٣٤٢٨).
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦١) .
vol. 4, p. 45قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا.
-
سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا - يعني: طواف الزيارة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٩) .
وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} فلا يكون الطواف أقل من سبع.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟
قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
-
وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه.
-
ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف.
-
قيل له: فإن كان بخراسان؟
قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.
-
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.