١٠٨٩ - القرآن في الطواف

4 paragraphs · vol. 4, p. 46

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟

    قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

    vol. 4, p. 46
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٤٢) .

    vol. 4, p. 47قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (١) والمسور بن مخرمة (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٥ (٩٠١٦).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٤ (٩٠١٤).
  3. "مسائل أبي داود" (٨٧٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟

    قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧١) .