١٠٩١ - الموالاة في الطواف
13 paragraphs · vol. 4, p. 48
- vol. 4, p. 48
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟
قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٣٩) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟
قال: نعم يقطع ويصلي عليها.
قلت له: يبني أو يستأنف؟
قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٨) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟
قال: نعم، قد فعله ابن عمر (١) ، وابن الزبير، طافا واستراحا.
- (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٦ (٨٩٨٠).
-
قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٩)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟
vol. 4, p. 49قال: يبني على ما طاف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٤) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: هكذا الصلاة أيضًا؟
قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٥) .
-
وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
-
قال في رواية حرب في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت -تقيم حتى تطوف.
-
قيل له: تبني على طوافها؟
قال: لا، تبتدئ.
وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا، أو ستّا، ورجع إلى بلده: يعيد الطواف.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٣.
-
نقل حنبل عن أحْمَد في من طاف ثلاثة أشواطٍ أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبني إذا لم يحدث حدثًا إلا الوضوء، فإن عمل عملًا غير ذلك، استقبل الطواف.
-
"المغني" ٥/ ٢٤٩.