١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف
10 paragraphs · vol. 4, p. 53
- vol. 4, p. 53
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٠٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.
-
"مسائل أبي داود" (٨٦٩) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟
قال: ليس عليه شيء.
-
وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟
فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨) .
-
نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.
-
"الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥.
-
نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.
-
"الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.