١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف

10 paragraphs · vol. 4, p. 53

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟

    قال: ليس عليه شيء.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 53
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٠٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.

  3. "مسائل أبي داود" (٨٦٩) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟

    قال: ليس عليه شيء.

  4. وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟

    فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟

    قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨) .

  7. نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.

  8. "الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥.

  9. نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.

  10. "الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.