١٠٩٩ - حكم الرمل لأهل مكة
8 paragraphs · vol. 4, p. 55
- vol. 4, p. 55
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟
قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي.
قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا.
-
"مسائل الكوسج" (١٤١٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟
قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤١٣) .
قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.
-
"مسائل صالح" (٩٥٤) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٧١) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟
قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٥١) .
vol. 4, p. 56قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟
قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٢)