١٠٩٩ - حكم الرمل لأهل مكة

8 paragraphs · vol. 4, p. 55

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟

    قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي.

    قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا.

    vol. 4, p. 55
  2. "مسائل الكوسج" (١٤١٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟

    قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤١٣) .

    قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.

  4. "مسائل صالح" (٩٥٤) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة.

  5. "مسائل أبي داود" (٧٥٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٧١) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟

    قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥١) .

    vol. 4, p. 56قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟

    قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٢)