١١٠٨ - حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيه
4 paragraphs · vol. 4, p. 66
- vol. 4, p. 66
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ، ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟
قال: تمضي تصلي حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١) .
قال إسحاق: كما قال، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكة، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ شبيه بقولِ عمر رضي اللَّه عنه.
- (١)رواه مالك ص ٢٤١، وعبد الرزاق ٥/ ٦٣ (٩٠٠٨)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٦٢٨).
-
"مسائل أبي داود" (١٤٩٤)
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعثُ، عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفرُ وتصلِّي ركعتين إذا طهرت.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟
قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٢) .