١١١٩ - حكمه

12 paragraphs · vol. 4, p. 72

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟

    قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.

    قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١) ، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٤، والبخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: سألوا رسول اللَّه عن ذلك قالوا: يا رسول اللَّه؛ إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] قالت عائشة: وقد سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
    vol. 4, p. 72
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٩٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟

    قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧١٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي.

    قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟

    قال: لا.

  4. ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.

    قال إسحاق: كما قال أخيرًا.

    vol. 4, p. 73
  5. "مسائل الكوسج" (٣٢٤١) .

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟

    قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما (١) . وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يرخص فيه، ويقرأ: {فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا} (٢) . هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (بينهما) وهذا أشبه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٤، والبخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧).
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١٤٢٠٣).
  6. ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-.

  7. قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

    قال: نعم.

  8. "مسائل الكوسج" (٣٤١١) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا.

  9. قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟

    قال: أواجب هو؟ قال: لا.

    قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٢) .

    vol. 4, p. 74قال في رواية الأثرم فيمن انصرف ولم يسع: يرجع فيسعى وإلا فلا حج له.

    وقال في رواية أبي طالب: في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو يقصر فعليه دم، إنما العمرة: الطواف والسعي، والحلاق.

    وقال في رواية أبي طالب: فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة، أو تركه عامدًا: فلا ينبغي له أن يتركه، وأرجو أن لا يكون عليه شيء.

    وقال في رواية الميموني: السعي بين الصفا والمروة تطوع، والحاج والقارن والمتمتع عند عطاء واحد إذا طافوا ولم يسعوا.

  11. وقال في رواية حرب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله: لا شيء عليه.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤.