١١٢٣ - الطهارة من الحدث والخبث
8 paragraphs · vol. 4, p. 77
- vol. 4, p. 77
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ؟
قال: أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ.
vol. 4, p. 78قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤١٨) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: إذا حاضت المرأة بعد ما تطوف بالبيت طافت بين الصفا والمروة حائضا.
-
"مسائل أبي داود" (٧٦٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا طافت بالبيت، ثم حاضت؛ سعت بين الصفا والمروة، ثم نفرت.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٧) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
قال: أعجب إلي أن يكون على وضوء، إذا طاف بالبيت على غير وضوء ساهيًا. قال: يعيد أعجب إليّ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٥) .
قال في رواية الأثرم: الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف.
-
"المستوعب" ٤/ ٢٢٤.
قال في رواية أبي طالب: إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف.
-
فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.
وقال في رواية حرب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك: فإنها تسعى.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٤٠.