١١٥٥ - المبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلا

13 paragraphs · vol. 4, p. 124

  1. قال صالح: سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع، وقد وقف بعرفة، ومر بجمع بعد طلوع الشمس؟

    قال: عليه دم.

    vol. 4, p. 124
  2. "مسائل صالح" (٦٠٨) .

  3. روى صالح عن أبيه قال: إذا لم يمر بجمع يهريق دمًا.

  4. "مسائل صالح" (١٢٩٠) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدَّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).
  5. "مسائل أبي داود" (٧٩٦) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعه من عبد اللَّه مولى أسماء؛ كانت أسماء تصلي الصبح في منزلها بمنى، يعني: يوم النحر.

  6. "مسائل أبى داود" (٧٩٧)

    vol. 4, p. 125قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.

    وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" (١) ؟

    قال: هذا شديد.

    قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟

    قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي.

    قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟

    قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الضعفة ولم يشهدوا معه.

    قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

    قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

    قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

    vol. 4, p. 126قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.

    وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وابن ماجه (٣٠١٦)، قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٥٦: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٠٤)، و"الإرواء" (١٠٦٦).
  7. ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.

  8. وسئل عمن لم يأت جمع؟

    قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.

    وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟

    قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

  9. قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.

  10. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨.

  11. ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١١.

    قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.

  13. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥.