١١٥٥ - المبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلا
13 paragraphs · vol. 4, p. 124
- vol. 4, p. 124
قال صالح: سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع، وقد وقف بعرفة، ومر بجمع بعد طلوع الشمس؟
قال: عليه دم.
-
"مسائل صالح" (٦٠٨) .
-
روى صالح عن أبيه قال: إذا لم يمر بجمع يهريق دمًا.
-
"مسائل صالح" (١٢٩٠) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدَّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).
-
"مسائل أبي داود" (٧٩٦) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعه من عبد اللَّه مولى أسماء؛ كانت أسماء تصلي الصبح في منزلها بمنى، يعني: يوم النحر.
-
"مسائل أبى داود" (٧٩٧)
vol. 4, p. 125قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.
وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" (١) ؟
قال: هذا شديد.
قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟
قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي.
قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟
قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الضعفة ولم يشهدوا معه.
قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟
قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.
قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟
vol. 4, p. 126قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وابن ماجه (٣٠١٦)، قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٥٦: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٠٤)، و"الإرواء" (١٠٦٦).
-
ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
-
وسئل عمن لم يأت جمع؟
قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟
قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
-
قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨.
-
ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١١.
قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥.