١١٥٧ - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها
2 paragraphs · vol. 4, p. 128
- vol. 4, p. 128
نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.
وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟
قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.
قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟
قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٦١٩.