١١٥٧ - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها

2 paragraphs · vol. 4, p. 128

  1. نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.

    وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

    قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

    قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

    قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.

    vol. 4, p. 128
  2. "شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٦١٩.